حكمه غير حكم ماء البئر ، ولذا لا ينجس الكر الخارج من البئر من مائها بالملاقاة إجماعا.
وعلى ثاني الوجهين له أوّلا : أنّ الحكم معلّق على غسل الجنب وهو غسل جميع أجزائه دون جزء واحد.
وثانيا : أنّ الحكم معلّق بماء البئر فلا ينجس بوصول الماء المنفصل.
ويرد على وجه الحكم الثاني أوّلا : ما أوردناه أخيرا على كلّ من الوجهين الأوّلين.
وثانيا : أنّ الاتصال المشروط في نجاسة الماء بعد إكمال الغسل إمّا اتصال الجزء الأخير أو جزء من بدنه مطلقا فعلى الأوّل فإمّا غسل سائر الأجزاء أيضا بالغمس في ماء البئر أو غسله خارجها وإن غسل الجزء الأخير بالغسل والحكم بنجاسة ماء البئر لو أمكن لأمكن في الصورة الاولى. وأمّا في الثانية فلا ، لما مرّ من تعليق الحكم على غسل الجنب دون جزئه.
وعلى الثاني : فلا يخلو إمّا يغسل الجزء الأخير بالغمس في ماء البئر أو لا بأن يكون رجله اليمنى في ماء البئر ويخرج رجله اليسرى ويصب عليه الماء. وعلى التقديرين فإمّا غسل باقى الأجزاء بالغمس في البئر أو لا ، والحكم بنجاسة البئر إن أمكن ، فإنّما هو في صورة واحدة من الاربع ، وهي أن يغسل الجزء الأخير بالغمس مع غسل سائر الأجزاء كذلك أيضا ، وأمّا في البواقي فلا ، ووجهه يظهر ممّا مر.
هذا ، وقد يتوهّم أنّ الوجهين جاريان فيما إذا اغتسل مرتمسا أيضا ؛ لأنّه يستحيل أن يصل جميع الأجزاء على الماء دفعة حقيقيّة ، بل يتقدم وصول بعض الاجزاء على بعض لا محالة. فبمحض الوصول هل يتنجس الماء لحصول اغتسال ذلك الجزء أو يتوقّف على إكمال الغسل.
ولا يخفى ما فيه ؛ لانّ نجاسة ماء البئر بالاغتسال على القول بها موقوفة على حصول الطهارة للجزء الملاقى له ، ولا يطهر في الغسل الارتماسي جزء من البدن ما لم يصل الجميع ، ولذا لو نجس الماء بعد وصول جزء لا يكون غسل ذلك الجزء صحيحا ، ولا يطهر به ، بخلاف الترتيبي ؛ فإنّ طهارة جزء فيه لا يتوقّف على طهارة سائر الأجزاء.