من عمومه إلّا أربعة إجماعا : الشرط المخالف للكتاب والسنّة ، أو المحلّل للحرام ، والمحرّم للحلال ، أو المؤدّي إلى جهالة أحد العوضين ، أو المنافي لمقتضى العقد. وعدم كون شرط هذا الخيار من الثلاثة الاول ظاهر. فلو توهّم عدم الجواز لكان للأخير ؛ وإذ عرفت أنّه ليس منه أيضا ، فيكون باقيا تحت العموم.
قوله : ولا يجوز اشتراطه في العقد.
بمعنى ؛ أن يشترط خيار فسخه لعقد النكاح.
قوله : لأنّه ملحق بضروب العبادات.
وذلك ؛ لوقوع الأمر به : فقال سبحانه وتعالى : ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) (١) وقال صلىاللهعليهوآله : « تناكحوا تناسلوا » (٢) وقال صلىاللهعليهوآله : « النكاح سنّتي » (٣) ثمّ إذا كان من العبادات لم يقبل الشرط ؛ للإجماع.
قوله : بأنّ الواقع شيء واحد.
وذلك ؛ لأنّ ذكر الثاني يجعل الأوّل مشروطا ومقيّدا.
قوله : ركنان بمثابة الثمن والمثمن.
الظاهر أنّ قوله : « بمثابة الثمن والمثمن » وصف احترازي لقوله : « ركنان » أي : الزوجان الركنان اللذان بمثابة الثمن والمثمن ، لا الركنان اللذان بمنزلة البائع والمشتري ؛ لأنّ كما أنّ البيع الذي هو مبدأ الاشتقاق يتعلّق بالثمن والمثمن ، دون البائع والمشتري كذا التزويج يتعلّق بالزوج والزوجة. وعلى هذا فكما لا بدّ من تسمية الثمن والمثمن بالاسم ، أو الإشارة ، أو الوصف الرافع للجهالة ؛ للإجماع ، ولتعيين متعلّق المبدأ فكذا في الزوجين في النكاح.
قوله : ولأن البيع يرد على المال.
توجيه هذا الفرق : أنّ البيع لما كان واردا على المال ؛ لأنّه المبيع ، وهو قابل للنقل من شخص [ الى ] آخر ، فيمكن تصحيحه بالبيع للوكيل بقول البائع : بعتك ؛ إذ يمكن أن ينتقل
__________________
(١) النور : ٣٢.
(٢) عوالى اللئالى : ٢ / ١٢٥.
(٣) المسالك : ١ / ٤٣٠ ، وعوالى اللئالى : ٢ / ٢٦١.