المبيع بذلك إلى الوكيل ، ثمّ يقول الوكيل : قبلت لموكّلي فينتقل منه إلى الموكّل بمعنى : أن يجعل الشارع القبول له موجبا للنقل منه إليه إذا انتقل ( كذا ) بقصد الوكيل الابتياع له نقله منه إليه ، بخلاف النكاح ؛ فإنّه لعدم قبول النقل لا يتمشّى فيه هذا الاحتمال ، فلا يصحّ التزويج للوكيل. بل يمكن أن يكون الحكم في البيع كذلك مطلقا ، فينتقل من البائع إلى الوكيل ومنه إلى الموكّل ؛ ولذا لو أنكر الموكّل التوكيل وانتفى الانتقال إليه يحكم ببقاء الانتقال إلى الوكيل ولا يحكم بفساد البيع ، بخلاف النكاح. ولا يخفى أنّ الغرض من إبداء هذه الوجوه للفرق ليس بيان دليل الحكمين ، بل الغرض ابداء النكتة ، ولو بالاحتمال ، للحكمين ، فيكفي مجرّد الاحتمال.
قوله : ولأن الغرض في الأموال إلى آخره.
يعنى : أنّ الغرض الكلّي في العقود المتعلّقة بالأموال لما كان تحصيل الأعواض من ايّ مشتركان ، دون خصوص البيع بالشخص المعيّن ، فلم يكن ذكر المبتاع معتنى به. ولما كان الغرض في النكاح خصوص الأشخاص غالبا ، فكان ذكر المتزوّج معتنى به فناسب ذلك عدم اشتراط تسمية خصوص المبتاع في الاوّل واشتراط تسميته في الثاني.
أو المراد : أنّه لما كان كذلك فلم يكن خصوص المبتاع منظورا للبائع ، فكأنّه يبيعه بمن اشتراه ، ويتعيّن المشتري بقبول المبتاع ، فإن قبل لنفسه يكون هو المبتاع ، وإن قبل لموكله يكون هو المبتاع.
قوله : ولأنّ البيع يتعلّق بالمخاطب.
يعني ؛ أنّ البيع عرفا وفي الإطلاقات العرفية يتعلّق بالمخاطب غالبا ، لا لمن له العقد واقعا كما يشاهد في أولياء الصغار ، والأوصياء ، والامناء ، والمتولّين لامور شخص وأمناء التجار في البلاد ، فيقال : إنّ فلانا باع المتاع الفلاني لزيد وإن كان ولي صغير ، أو أمين تاجر ، أو متولي امور شخص ، ولا يقال : باعه لمن اشتري له بذلك الواسطة غالبا ، بخلاف النكاح ؛ فإنّه لا يتعلّق عرفا ، ولا يقال : الناكح ، إلّا لمن له في الواقع أبدا. فناسب ذلك عدم المضايقة شرعا في عدم ذكر من له العقد واقعا في البيع ونحوه والمضايقة فيه في النكاح.
قوله : ومن ثمّ لو قال زوّجتها من زيد.