يعني : أنّه لما كان متعلّق النكاح حقيقة من له العقد ، دون المخاطب ، لو ذكر من له العقد دون المخاطب وقال : « زوّجتها من زيد » وقبله المخاطب الذي هو الوكيل صحّ النكاح ويحنث لو حلف أن لا ينكح ؛ لأنّه يصير بذلك ناكحا عرفا ، وإن لم يكن مخاطبا ، بخلاف ما لو حلف أن لا يشتري فاشترى له أحد شيئا ، لا بإذنه لا يقال عرفا : انّه اشترى شيئا بل يقال : اشترى وكيله.
والظاهر أنّ الاستشهاد إنّما بالحنث مع قبول الوكيل في النكاح وعدمه في البيع لا بصحّة هذا النكاح ، دون البيع إذ الظاهر أيضا صحّة البيع لو قال : بعته من زيد فقبل له وكيله. وأمّا ذكر الفقرة الاولى ، وهي قوله : « فقبل له وكيله صحّ » من متمّمات الحنث ، حيث إنّه يتوقف على صحّة النكاح فقال : إنّه إذا قال كذا صحّ ، وحنث لو كان معه حلف ، لا أن تكون الصحّة أيضا مستشهدا بها ؛ ولذا لم يذكر عدم الصحّة في البيع مع أنّه لو كان لكان ينبغي ذكره ولم يذكر المحقّق الشيخ علي الفقرة الاولى أصلا.
قوله : وفي بعض هذه الوجوه نظر.
ذكر هذه الوجوه بأجمعها المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد. ولو كان المطلوب منها بيان علّة حكمنا بلزوم [ ذكر ] الموكّل في النكاح ، دون البيع ، وتفرقنا بينهما ، فالأمر كما ذكره الشارح من كون أكثر تلك الوجوه منظورا فيه ؛ لعدم صلاحيّته لها. وأمّا على ما ذكرنا من أنّها ابداء نكات وجه لتفرقة الشارح وبيان احتمالات ومناسبات للفرق ، فيمكن تصحيح الجميع كما ذكرنا.
قوله : ممّن شئت أو ولو من نفسك.
عموم الأوّل بالنسبة إلى الزوج وغيره على السواء ، وعموم الثاني بالنسبة إلى غيره وبالنسبة الى الزوج تنصيص.
قوله : على الأقوى.
إمّا متعلّق بقوله : « فيصح » وله حينئذ احتمالان : أحدهما : أن يراد بقوله « حينئذ » أي : حين الخصوصية على الأقوى. وثانيهما : أن يراد به : حين العموم أو الخصوصية أي :يصحّ في الصورتين على الأقوى.