وإمّا متعلق بالثلاثة أي : لا يزوّجها مع الإطلاق ، ويزوجها مع العموم ، ومع الخصوص كلّ ذلك على الأقوى ، وهذا أنسب بقوله : « أمّا الأول فلكذا ، وأمّا الثاني فلكذا » إلى آخره.
قوله : لأنّ المتبادر أنّ الوكيل غير الزوجين.
الظاهر أنّ المراد أنّ المتبادر من خصوص مادّة لفظ « الوكيل » هو غير الزوجين ، فإذا قال [ وكّلتك ] يستفاد أنّه ليس زوجا ولا يريد تزويجه.
أو المراد : أنّ المتبادر من الوكيل الثابت ولايته واختياره هو غير الزوجين ، فلا يثبت من الأخبار جواز توكيل الزوج. والمراد من التعليل الأوّل المذكور بقوله : « فلأنّ المفهوم » ؛ أنّ المتبادر من قوله : أذنت أو وكلت أو غير ذلك ممّا يفيد الإذن ، إرادة تزويج الغير ؛ لأنّ الشائع من الإذن لشخص والأكثري فيه ذلك ؛ وينصرف المطلق إلى الشائع. فهذا التعليل مبني على دعوى التبادر من الإذن للغير بأىّ لفظ وقع الاذن. ومبنى التعليل الثاني على التبادر من لفظ التوكيل ، أو على عدم ثبوت توكيل الزوج من عمومات التوكيل أو إطلاقاته. هذا على ما في بعض النسخ من عطف قوله : « ولأنّ المتبادر » ، وأمّا على ما في أكثر النسخ من سقوط لفظة « الواو » فلا يكون تعليلين ، ويكون قوله : « لأنّ » علّة لكون المفهوم من الإطلاق تزويجها بالغير يعني : أنّ معنى الإذن للغير توكيله. والمتبادر من الوكيل غير الزوجين ، فالمفهوم من إطلاق الإذن التزويج بالغير.
قوله : فلأنّ العام ناص إلى آخره.
وذلك ؛ لأنّ العام موضوع لجميع الأفراد ، فكلّ فرد داخل في مدلوله ، وهو في قوّة هذا الفرد إلى آخر جميع الأفراد ، بخلاف المطلق ؛ فإنّه موضوع للماهيّة ، فلا يدلّ على شيء من الأفراد ، وإنّما يثبت الحكم للأفراد ، بواسطة أصالة عدم التقييد بفرد خاص.
قوله : وفيه نظر.
أي : في التعليل بذلك التفرقة ؛ لأن خصوصية العام إن كانت مسلّمة فإنّما هي فيما سلّم عموم اللفظ بالنسبة إليه ، والعموم هنا بالنسبة إلى الزوج ممنوع ؛ لتبادر غيره ، فيكون مخصوصا بالغير.
أو وجه النظر ؛ أنّ الخصوصية في العام ممنوعة ، بل غايته الظهور ، وهو في المطلق أيضا