قوله : وتوارثا بالزوجية.
ولا يسمع إنكار سائر ورثة أحدهما لو أنكر لأنّ إقرارهما مثبت للزوجيّة ظاهرا ، كالنكاح واقعا ، نعم لو ادّعى أمرا حسبة كحرمة أحدهما على الآخر برضاع أو مصاهرة أو النكاح في عدة أو نحوها ، وأثبته يسمع وينتفي التوارث.
قوله : بين كونهما.
ردّ على الشافعي في أحد قوليه حيث حكم بمطالبة البلديين بالبيّنة وعدم ثبوت النكاح من دونها.
قوله : قضي عليه به.
أي : باعترافه أي : بمقتضاه ، أو بالعقد أي : بلوازمه الثابتة في حقّه.
قوله : وأمّها إلى آخره.
يعني : إن كان المعترف ، أو المدّعي رجلا.
قوله : وليس لها مطالبته.
وكذا ليس لأحد آخر إجباره على أدائه ؛ لأنّه حقّ آدمي ، فيتوقّف الإجبار على مطالبة ذي الحق ، وهو [ يتوقف ] على تسلّطه على المطالبة ، وكذا ليس لوارث الزوجة بعد موتها مطالبته ؛ إذ ما ينتقل إليهم هو حق المورث ، ولم يكن له حقّ بإنكاره.
قوله : مع نكول الآخر.
الظاهر أنّ المراد بالنكول : ترك الحلف ، سواء كان بمجرّد ردّها إلى المدّعي ، أو الامتناع من الحلف ، فردّه الحاكم إليه فيشمل الصورتين.
قوله : الممتنع على تقدير الاعتراف.
الظرف متعلّق بالممتنع أي : الممتنع على تقدير اعتراف الزوجة بالزوجيّة ، والتزويج الممتنع حينئذ مثل تزويج اختها ، وبنتها ، وأمها ، ونحوهن.
قوله : في الجملة.
أي : حقّ ما ، وهو ثبوت الزوجية ، لو رجعت من الإنكار إلى الاعتراف. فالمراد بفي الجملة : في بعض الصور ، أو الاحتمالات. أو المراد : أنّ ثبوت الزوجية يتوقّف على