اعتراف الزوجين ، وقد اعترف أحدهما ، ونفى الآخر ، فتحقّق أحد شطريه ، وعلى هذا يكون المراد بفي الجملة جزء من مقتضيها. أو المراد به : حقّ تعلّق باعتبار دعوى الزوجية من سماع دعواه ، ولزوم جوابه عليها والحكم بمقتضى الجواب.
قوله : وكون تزويجها.
أي : تزويج المرأة بزوج آخر قبل الحلف يمنع من نفوذ إقرارها في حقّ الزوج الأوّل ، لو اعترفت به أي : بادّعاء الزوجية أي بالتزويج الأوّل.
قوله : ومن عدم ثبوته.
عطف على قوله : « من تعلق » ، وهما متعلّقان بالنظر أي النظر الحاصل من تعلّق حق الزوجية ، فليس لها التزويج ، ومن عدم ثبوت حق الزوجية ، أو عدم ثبوت التزويج الأوّل ، فلها التزويج ، وهذا هو الأقوى.
قوله : ثمّ إن استمرت الزوجة.
أي : بعد تزويجها بغيره أو مطلقا ، فالحكم واضح ، وهو أنّه لا تسلّط له عليها إلّا اليمين.
قوله : لم يسمع بالنسبة إلى حقوق الزوجية.
أي : بالنسبة إلى حقوق الزوج الثاني الثابتة على الزوجة بالتزويج الثاني ، فلا تخرج عن بيته بغير إذنه ، وللزوج الثاني مجامعتها ، وأمرها ، ونهيها بما للأزواج على الزوجات.
قوله : وفي سماعه إلى آخره.
أي : في سماع اعترافها. وقوله : « في حقوقها » [ أي ] على الثاني من المهر والنفقة والقسم قوّة ؛ إذ لا مانع من السماع والقبول ، فيحكم بعدم استحقاقها المهر والمسمّى والنفقة والقسم من الزوج الثاني.
قوله : فإن ادّعت.
أي : إن ادّعت بعد رجوعها عن إنكار زوجية الأوّل ، واعترافها بزوجيته ، أنها كانت عالمة متذكرة بالعقد للزوج الأوّل حال دخول الثاني بها ، فلا مهر لها على الزوج الثاني على الظاهر ، وإن لم يكن كذلك واقعا لو كانت كاذبة في تلك الدعوى وإنّما قال حال دخول الثاني ، لا حال العقد له ؛ إذ لو علمت حال العقد ونسيت حال الدخول لم تكن بغيا ،