قوله : فيتخيّر كل منهما.
أي : من الصغيرة في المسألة الاولى ، والطفل في الثانية.
قوله : بمن لا يقتضيه الإذن الشرعي.
قيل : كما إذا زوّج بغير الكفو.
وفيه : أنّ التزويج بغير الكفو حرام ، فإنّ غير الكفو هو الكافرة والكافر أو مع المخالف أيضا والتزويج به غير منعقد ، فلا معنى للتشبيه الدال على ثبوت الخيار. نعم قد يراد من غير الكفو : المعسر الغير القادر على الإنفاق ، ويقال بثبوته لو زوّجت به جهلا ، ولا يمكن أن يراد ذلك هنا ؛ إذ لو كان هذا ممّن لا يقتضيه الإذن الشرعي لكان من به أحد العيوب أيضا كذلك ، لثبوت الخيار فيه أيضا.
والتحقيق أنّه لا يظهر للمشبّه الذي يثبت الخيار فيه مصداق ؛ لأنّ المراد بمن لا يقتضيه :إمّا من لم يثبت إذنه ، وإن لم يثبت المنع أيضا ، أو من ثبت المنع شرعا منه.
وعلى التقديرين فالمراد إمّا من لا يقتضيه الإذن الشرعي في خصوص نكاح الولي ، أو في مطلق النكاح. فإن كان المراد أحد الثلاثة [ الاول ] ، فليس له مصداق ؛ إذ ليس هنا شخص لم يثبت من الشارع الإذن في نكاحه ، ولا المنع منه خصوصا من كان عدم الثبوت فيه مخصوصا بالأولياء ، وإن كان الأخير فمصداقه كثير كالكافر وسائر المحرّمات ، ولكن لا معنى للخيار معه ، بل يقع النكاح فاسدا من أصله. وفي كثير من النسخ المصحّحة سقطت لفظة « كما » وكأنّه الصحيح.
ويكون قوله : « لو زوّج » بيانا للشرط المقدّر لقول المصنّف : « فيتخيّر ». ويكون المراد بمن لا يقتضيه الإذن الشرعي : من ذكره المصنّف ممّن به أحد العيوب ، أو بأقلّ من مهر المثل ، ولا يكون خدشة في العبارة.
قوله : فمتى لم يكن ماضيا.
أي : متى لم يكن المسمّى ماضيا أي : لازما كان لها فسخ العقد أيضا ؛ لأنّه إذا لم يكن المسمّى ماضيا ففسخ المسمّى وضمّ معه غيره يكون المجموع غير ما وقع به التراضي ، فيكون كالفضولي ، فيكون له فسخه ، فلا تكون في الكلام مصادرة على المطلوب من جهة