جعله خيار فسخ العقد مرتّبا على عدم مضي المسمّى مع أنّه عين المطلوب ؛ إذ الخلاف فيما إذا كانت مخيّرة في المهر.
ووجه عدم المصادرة : أن خيار الفسخ ليس مرتّبا على عدم مضي المهر وحده ، بل عليه وعلى ما تقدّمه من أنّ التراضي إنّما وقع على العقد المشتمل على المسمّى ، نعم لو أرجع المستتر في قوله : « لم يكن » إلى العقد ـ كما قد يتوهّم ـ كان عين المصادرة على المطلوب.
قوله : لعدم مدخليّة المهر إلى آخره.
وإذا لم تكن له مدخلية فيها ، فيعلم عدم ارتباط بينهما ، فلا يلزم من التخيير في أحدهما التخيير في الآخر ، وبهذا التقرير يندفع ما قد يتوهّم من أنّ عدم المدخلية في الصحّة والفساد لا يقتضي عدم المدخلية في اللزوم وعدمه.
قوله : وقيل : ليس لها خيار مطلقا.
أي : لا في المهر ، ولا في العقد.
قوله : وعلى القول بتخيّرها يثبت لها مهر المثل.
أي : لو اختارت فسخ المهر لا بمجرّد التخيير وإن لم تفسخ المسمّى بعد.
قوله : من التزامه بحكم العقد.
لأنّ كلّ من رضي بعقد يرضى بكلّ ما يترتّب عليه من الأحكام ويلتزمه. ومن أحكام عقد الولي عليها بأقلّ من مهر المثل ثبوت الخيار لها وثبوت مهر المثل مع فسخها ، فهو قد التزم بذلك الحكم.
ولا يخفى أنّ هذا إنّما يتمّ إذا كان الزوج عالما بثبوت الخيار لها حينئذ. وأمّا مع جهله فلا التزام ، إلّا أن يقال : إنّه لا يلزم العلم تفصيلا ؛ ولذا لا يختار الزوج لو جهل بوجوب الإنفاق عليه.
قوله : أو غير ذلك.
أي : غير المثالين ، كما أن ظنّ أو علم حصول منافع اخر لها من هذا الزوج ، أو يتوقّف وصول مال مفقود له على هذا الزوج ، أو كان على الزوج شيء منه أنكره ، ولا يتوصل إليه إلّا بذلك.