قوله : بمعنى أن الباعث على الإجازة ليس هو الإرث.
يمكن أن يكون المراد بالإجازة : هو التلفّظ بلفظ « أجزت » وأن يكون المراد : الإجازة الحقيقية. أي : مدلول لفظ « أجزت » فعلى الأول يكون المعنى : أن يحلف على أنّه ليس الباعث على التلفظ بهذا اللفظ محض الإرث من غير أن يقصد مدلوله ، ويريد معناه الحقيقي ، بل أراد مدلوله وقصده وأنشأ حصول الإذن في النكاح سواء كان المقصود بالذات من هذه الإجازة : النكاح ، وكان الارث تبعيّا قسريا ، أو كان المقصود بالذات منها حصول الإرث ، وعلى الثاني يكون المعنى أن يحلف على أنّ الباعث على إيجاد الإجازة الحقيقية ليس هو الإرث ، بل المقصود بالذات ، والباعث عليها هو الرضا بالتزويج وإن لزمه الإرث قسرا.
وعلى هذا يجب أن لا يكون مقصوده الأصلي هو الإرث ، سواء كان مقصودا تبعا أو لم يكن مقصودا أصلا ، والمناسب لقوله : « بل لو كان حيّا لرضي بتزويجه » هذا المعنى الثاني.
قوله : وزوّج الآخر الفضولي.
أي : الصغير الآخر ، لا الطرف الآخر بقرينة قوله : « بعد بلوغه ».
قوله : واحلف بعد بلوغه كذلك.
أي : على عدم سببيّة الإرث في الإجازة.
قوله : للزوم العقد هنا من الطرف الآخر.
أي : لزومه في نفسه وابتداء. وهذا أقرب إلى الثبوت مما لم يكن لازما أوّلا ولزم بالاجازة ، فلا يرد : أنّ في الأوّل أيضا كان الطرف الآخر لازما بسبب الإجازة.
قوله : من حيث توقّف الإرث على اليمين.
هذا بيان لكون الحكم على خلاف الأصل. يعني : أنّ ذلك من حيث توقّف الإرث على اليمين ، وهو أمر على خلاف الأصل ؛ لأنّ تعلّق اليمين أمر شرعي توقيفي والأصل عدم تعلّقها. ومن حيث ظهور التهمة في الإجازة ؛ فإنّها في محلّ التهمة ، فالأصل عدم قبولها ؛ لأصالة عدم تحقّق الإجازة ، فيكون التوريث مخالفا للأصل على [ كل ] حال.
أمّا مع اليمين ، فلأصالة عدم تعلّقها. وأمّا بدونها ؛ فلأصالة عدم تحقق الإجازة. وقوله