« فيحكم » تفريع على كون الحكم على خلاف الأصل أي : وإذ عرفت كون الحكم بالتوريث في أيّ حال مستلزما لخلاف الأصل ، فيحكم في غير المنصوص ببطلان العقد المستلزم لعدم التوريث.
قوله : ولا بعد في تبعض الحكم وإن تنافى الأصلان.
المراد بالحكم : الزوجية. والمراد ببعضه : بعض مقتضاه دون بعض ، كثبوت المهر ، دون الإرث. والمراد بالأصلين : أصلا هذين البعضين أي : مبناهما. فإنّ مبنى الأوّل على ثبوت الزوجية ، ومبنى الثاني على عدم ثبوتها ، وهما متنافيان.
قوله : وينبغي هنا.
أي : فيما إذا كان المتأخّر هو الزوج والمهر بقدر الميراث.
وقيل : « أي : فيما انتفت التهمة » وهو ليس بجيّد ؛ إذ لا يكون حينئذ وجه للاحتراز بقوله : « إن لم يتعلّق غرض » إلى آخره ؛ إذ انتفاء التهمة لا يكون إلّا مع [ انتفاء ] هذا التعلّق.
قوله : أو يخاف امتناعه.
عطف على النفي أي : أو لم يخف امتناعه من أدائه أو هربه ، فحيث إنّه قد يكون المهر أزيد من الميراث ، ولا يتعلّق غرض بأعيان التركة ، ومع ذلك لا تنتفي التهمة ؛ لاحتمال أن يكون غرضه من الإجازة أن يأخذ الإرث ولا يؤدّي المهر ، أو يهرب ، فيكون في إجازته متّهما أيضا في أنّ غرضه أن يرث ، فيحلف على أنّه ليس غرضه مجرّد الإرث ومن ذلك التقرير يظهر فساد ما ذكره بعض المحشّين من : « أنّ اليمين المذكور لا ينفع في دفع هذا الخوف ، نعم ينفع في دفع قصده ذلك الامتناع في حال الإجازة ؛ لأنّه جلب نفع » انتهى. وذلك ؛ لأنّ الغرض من اليمين ليس دفع ذلك الخوف ، بل الغرض إثبات أن الإجازة ليست للإرث ، وكان يتوقّف العلم بذلك على انتفاء التهمة أو اليمين ، فكلّ موضع انتفت التهمة لا يمين.
وقد مثّل له بما إذا كان المهر بقدر الإرث ، ولكن شرط في كونه من هذا الموضع أن لا يخاف امتناعه ، فإن خيف ذلك تكون التهمة باقية ، فيجب الحلف على عدم سببيّة الإرث للإجازة ، فيحلف عليه ، ولو كان غرضه الامتناع حال الإجازة ، فإنّه قد تخيّر لامر