قوله : ورجع بنصف المسمّى.
ليس المراد برجوعه بنصف المسمّى : رجوعه بنصف عين المسمّى ؛ لأنّها صارت ملكا له بسبب المعاوضة ، بل المراد هنا : رجوعه بمثله أو قيمته.
قوله : لأنّه الواجب بالطلاق.
أى : لأنّ نصف المسمّى هو الواجب بالطلاق ، لا نصف العوض ؛ اذ قال سبحانه : « فنصف ما فرضتم » والمفروض هو المسمّى.
المسألة الثامنة
قوله : فيجبرهما الحاكم الى آخره.
هذا تفريع على ما ذكر من أنّ النكاح في معنى المعاوضة ولكلّ من المتعاوضين الامتناع من التسليم [ فللزوجة الامتناع عن التمكين ] حتّى تقبض المهر وللزوج امساك المهر حتّى يدخل ، فكيف التوفيق اذا تنازعا.
ففرّع عليه انّه اذا كان لهما الامتناع ، فيكون طريق الجمع التقابض معا بأن يجبرهما الحاكم : أمّا الزوج فبوضع الصداق على يد عدل. وأمّا الزوجة فبالتمكين بأن يأمرها به واذا مكنت سلم العدل الصداق إليها.
وليس هذا فى الحقيقة في معنى اقباض المهر أوّلا ؛ لأنّ الوضع عند العدل لكونه عدلا في حكم الوضع عند الزوج على تقدير امتناع الزوجة بعد الوضع ، وفي حكم الوضع عند الزوجة على تقدير تسليمها البضع.
وفي قوله : « ان لم يدفع إليها » اشارة الى ان اجبار الحاكم انّما يكون على تقدير امتناع كلّ من الطرفين من التسليم ، وان دفع إليها المهر فلا احتياج الى اجبار الحاكم ؛ لأنّه رضي بالتسليم ابتداء. ثمّ انّ طريق الجمع لا ينحصر في اجبار الحاكم ، بل يحصل بتراضيهما بالوضع في يد عدل أو يد من يتّفقان عليه أيضا.
وقيل وجه آخر في طريق الجمع : وهو أنّه يجبر الزوج على تسليم الصداق أوّلا ، فإذا سلّم سلّمت نفسها والفرق أن فائت المال يستدرك دون البضع.
وفيه : أنّ الزوجة اذا سلّمت البضع ، فهي تستحقّ المال ، فهي بمنزلة فائت المال أيضا.