الارث عام ، والفريضة مختصّة بالمالية ، فبعد إرادة المفروض بالاجمال ، وان ساوى الارث والفريضة من هذه الجهة ، ولكن يبقى الفرق بينهما من الجهة الثانية.
قوله : وهو ثلاث مراتب.
اعلم أنّ الفقهاء جعلوا الانساب مراتب باعتبار الاجتماع والافتراق في الارث ، والتباين والتناسب في جهة النسبة.
وبيان ذلك : أنّه لمّا تتبعوا تفاصيل الأدلّة رأوا أنّ جميع الأنسباء لا يجتمعون في الارث ، بل يمنع بعضهم بعضا ، ثم رأوا أنّ بعض من يمنع بعضا يجامع آخر أيضا كالأولاد الذين يمنعون أولاد الأولاد والاخوة ـ مثلا ـ ويجامعون الأبوين.
ورأوا أن البعض الذي يمنعه هذا البعض على قسمين :
قسم لا يمنعه البعض الذي يجامع الأوّل كاولاد الأولاد ؛ فانّه يمنعهم الأولاد ، ولا يمنعهم الأبوان اللذان يجتمعان مع الأولاد ، ويمنع سائر من يمنعه الأولاد.
وقسم يمنعه أيضا كالاخوة والأجداد حيث يمنعهم الأولاد والأبوان معا.
وأيضا رأوا أن الأنسباء امّا متّحدون في جهة النسبة أو متباينون. والأول امّا لا يجامع بعضه من يمنعه البعض الآخر كأولاد حيث انهم متّحدون في جهة النسبة ، ولا يجامع أولاد الأولاد من يمنعه الأولاد من المرتبة الثانية والثالثة ، أو يجامع كالأجداد والآباء حيث يجامع الأجداد مع الاخوة اللذين يمنعهم الآباء ، فجعلوا كل نسبتين متباينين في جهة النسبة يجامعان في الارث ، مع من يجامع أحدهما مع من يمنعه الآخر. وان لم يجتمعا فى الارث فى طبقة واحدة ، فجعلوا الآباء والأولاد المتباينين في جهة النسبة منضما مع أولاد الأولاد الذين يجامعون الأبوين ، ويمنعون سائر من يمنعه الآباء والأولاد في طبقة واحدة. وكذا جعلوا أولاد الأولاد المتّحدين في جهة النسبة ، ولا يجتمع أحدهما مع يمنعه الآخر في طبقة واحدة.
وبتقرير آخر : الأنسباء امّا متناسبون في جهة النسبة كالآباء والأجداد ، وكذا الأولاد وأولاد الأولاد ، وكذا الأعمام والأخوال ، أو متباينون كالآباء والأولاد ، والاخوة والأجداد.
والأوّلون امّا يجامع بعضهم بعض من لا يجامع الآخر كالآباء يجتمعون مع الأولاد