قوله : ولو قيل : وان نزلوا.
يمكن أن يقال : إنّه اذا قيل : وان نزلوا ؛ يكون ذلك قرينة على إرادة التجوّز ، فيدخلون ، الّا أن يقال : انّ دخولهم بهذا النحو انّما يصحّ على القول بجواز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي والمجازي معا وأمّا على القول بعدم الجواز ـ كما هو الحق ـ فلا يصح.
قوله : من الجانبين.
متعلّق بالسبب ، دون الزوجية أي : والزوجية من الأسباب من الجانبين ، فيرث الزوج من الزوجة وبالعكس ؛ اذ لا معنى للزوجيّة من الجانبين.
قوله : على الخلاف.
أي : الخلاف في أنّه هل يشترط في سببية الزوجية الغير الدائمة شرط الارث أم لا ، لا الخلاف في اشتراط دوام العقد أو شرط الارث كما هو ظاهر العبارة.
قوله : تضاعيف الكتاب.
أي : تضاعيف كتاب الميراث ، وغير كتاب الميراث من الكتب الآتية.
قوله : ومن ثمّ أدخلهما.
أي : أدخل الأبوين اذا كانا معهنّ في قسم الحجب حيث قال : « وكذا يحجب الولد الأبوين » فإنّه شامل لهما أيضا ، والاستثناء الواقع بعده لا يخرجهما.
قوله : وكذا اللعان.
أي : انتفاء اللعان في الاخوة بأن يكون الأب نفاهم عن نفسه ، ولا عن مع أمّهم.
قوله : لو كانوا غرقى.
يعني : لو مات أخوان غرقا ومعهما أبوان وأخ آخر. وقوله : « من حيث » الى آخره بيان علّة الحجب يعني : ان فرض تقدّم موت كلّ واحد منهما يوجب حياة الآخر ، فيتحقّق حياة الأخوين الحاجبين : أحدهما الأخ الحي والآخر المفروض حياته فيحجبان.
وقوله : « ومن عدم القطع » بيان علّة عدم الحجب يعني : أنه لا قطع بوجود أحد الغريقين بعد الآخر ؛ لجواز موتهما معا في آن واحد. وقوله : « والارث حكم شرعي » دفع لما يمكن أن يقال من : أنّ هذا ينافي ما ثبت من إرث أحد الغريقين عن الآخر ؛ فانّه