ثمّ لا يخفى أنّ القائل بوجوب الثلاث للوزغة هو الصدوق والشيخان وجمع من الأصحاب. وأوجب أبو الصلاح ، والسلار دلوا واحدا. وابن إدريس لم يوجب شيئا.
وقال المحقّق في المعتبر : الذي أراه وجوب النزح في الحيّة ؛ لانّ لها نفسا سائلة وميتتها نجسة. أمّا العقرب والوزغة فعلى الاستحباب ؛ لأنّ ما لا نفس له سائلة ليس بنجس ، فلا ينجس شيء بموته فيه ، بل روى أنّ له سما فيكره لذلك. (١)
حجّة الصدوق والشيخين : صحيحة معاوية بن عمّار المذكورة في التهذيب والاستبصار. قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر. قال : « ينزح منها ثلاث دلاء ». (٢) وصحيحة عبد الله بن سنان المروية فيهما أيضا ، وهي أيضا مثلها. (٣)
وحجّة أبي الصلاح وموافقيه : رواية يعقوب بن عثيم المروية في الفقيه والتهذيب : أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام ، فقال : في البئر في مائها ريح يخرج منها قطع جلود. فقال : « ليس بشيء،لأنّ الوزغ ربما طرح جلده،إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد ». (٤)
ومرسلة عبد الله بن المغيرة المروية في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام. قال : قلت : بئر يخرج في مائها قطع جلود. قال : « ليس بشيء إنّ الوزغ ربما طرح جلده ». وقال : « يكفيك دلو من ماء ». (٥)
حجة ابن إدريس : رواية جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليهالسلام : أنّه سأله عن سام أبرص يقع في البئر. فقال : « ليس بشيء ، حرّك الماء بالدلو ». (٦) ويدلّ على قوله الروايات العديدة الدالّة على أنّ كلّ ما ليس له دم فلا بأس به. (٧)
وقد ورد في بعض الروايات سبع دلاء أيضا كرواية يعقوب بن عثيم. قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : سام أبرص وجدنا ينفسخ في البئر. قال : « إنّما عليك أن تنزح منها سبع دلاء ».
ولكن لم أعثر على عامل بها.
__________________
(١) المعتبر ص ١٨.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٨٧.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٨٧.
(٤) وسائل الشيعة ١ / ١٩٠.
(٥) وسائل الشيعة ١ / ١٨٩.
(٦) وسائل الشيعة ١ / ١٨٩.(٧) وسائل الشيعة ١ / ١٨٥.