من كونها ذات نفس ونجاسة ميتتها أن ينزح لها ثلاث دلاء. غاية ما يلزم منها إلحاقها بما لا نصّ فيه ، فيلزم وجوب نزح الجميع.
وإتمام المدّعى بضمّ أصالة البراءة عن الزائد ؛ غير صحيح ؛ لأنّ تلك الضميمة لو تمّت لأوجبت ذلك في كلّ ما لا نصّ فيه مع أنّهم لا يقولون به فيه. على أنّ أصالة الزائد يقتضي الاكتفاء بالدلو الواحد.
وقوله : والحق بها الوزغة.
الفعل إمّا مبني للفاعل أو المفعول
فعلى الأوّل إمّا يرجع المستتر فيه إلى المعلّل ، أو المصنّف : فعلى الأوّل يكون المعنى : أنّ المعلّل ألحق الوزغة بالحيّة في التعليل. ويكون المراد بالالحاق : تشريك الوزغة مع الحيّة أي [ قرنها ] لها في التعليل ، وقال : بأنّ لهما نفسا.
ويمكن أن يكون التعبير بالإلحاق حينئذ لأجل أنّ المعلّل أثبت النفس للحيّة فقط دون الوزغة ، لكنّه أتبع الحيّة بالوزغة لاتحادهما في الحكم بزعمه أو مشابههما عنده ، فأثبت لها حكم الحيّة.
وعلى التقديرين يكون ذكر إلحاق المعلّل لأجل الاعتذار للمصنّف حيث ذكر الوزغة بعد الحيّة مع عدم تنجس البئر حيث لا نفس لها ، فكأنّه قال : ( ولأجل إلحاق المعلّل ذكر المصنّف الوزغة ).
وعلى الثاني : يكون المعنى : وألحق المصنّف بالحيّة الوزغة. ويكون إقحام لفظ الإلحاق ؛ لأنّ كلام المصنّف في مطهرات البئر ، والوزغة ليس لها نفس حتّى ينجّسها ، فلم يكن من حقّها ذكرها ، وإنّما ذكرها إلحاقا بالحيّة حيث إنّ القوم ذكروها بعدها ، فذكرها إلحاقي تبعي وإنّما لم ينسب ذكر الحيّة بالالحاق لاحتمال أن يزعم المصنّف أيضا أنّ لها نفسا بخلاف الوزغة. وهذا الاحتمال انسب بما فعله الشارح حيث أقحم في غير الوزغة قوله : ونزح ثلاث دلاء أو سبع أو غيرهما وخصّ الوزغة بالإلحاق.
وعلى الثاني يكون إشارة إلى ضعف هذا الإلحاق حيث نسبه إلى المجهول.
والتوجيهان الأوّلان أولى ، وأصحّهما ثانيهما كما يأتي وجهه في الحاشية اللاحقة.