يكن كذلك لكانت خارجة عن إطلاق الحيوان الصغير بالروايات المصرّحة بأنّه ليس شيء فيما لا نفس له. (١)
وثانيا : أنّه مقيّد بصحيحة عبد الله بن سنان المتضمّنة لنزح سبع دلاء لوقوع الدابّة الصغيرة (٢) لوجوب حمل المطلق على المقيّد.
واحتجّ في المختلف : برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام « فيما يقع في بئر الماء فيموت فيه ، فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا. وأقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد. » (٣) فالحيّة يجب فيها أكثر من العصفور ، وإلا لم يختصّ القلّة بالعصفور ، وإنّما وجب نزح ثلاث لمساواتها الفأرة في قدر الجسم.
وبرواية إسحاق بن عمّار عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهمالسلام : « أنّ عليّا عليهالسلام كان يقول :الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة ». (٤) ولا ريب أنّ الحيّة لا تزيد عن قدر الدجاجة في الجسم.
ولا يخفى ما في الوجهين من الضعف من وجوه.
قوله : وعلّل.
أي : وعلّل الحكم المذكور وهو وجوب نزح ثلاث دلاء للحيّة.
وإنّما لم يقل : ( وعلّل أيضا ) مع أنّه [ انسب ] حيث قدّم ذكر المأخذ وقال : إنّه ضعيف لما بين المأخذ والعلّة من الفرق في اصطلاحهم ؛ فإنّ المأخذ يطلق غالبا على مثل الخبر والآية والاجماع ، والعلّة على الاعتبارات العقليّة والوجوه المستنبطة. ولفظة « أيضا » إنّما تناسب لو كان المأخذ علّة أيضا ، فتركها للتنبيه على أنّ المأخذ ليس هو العلّة ، فتأمّل.
قوله : وفيه.
أي : في هذا التعليل زيادة على الشك في أنّ لها نفسا حتّى تكون ميتتها نجسة ، وكونه غير معلوم ، أنّ ذلك غير مستلزم للمدّعى ، لأنّ المدّعى وجوب نزح ثلاث دلاء ، ولا يلزم
__________________
(١) وسائل الشيعة ١ / ١٨٥.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ١٧٩.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ١٩٤.
(٤) وسائل الشيعة ١ / ١٨٦.