قوله : الّا أنّ الأوّل أقوى.
وجه كونه أقوى على ما سيذكره في بحث القذف وذكره في المسالك : هو دلالة ظاهر اللفظ على زنا المرأة ، وأنّ الأصل عدم الشبهة والاكراه. ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قال لامرأته : يا زانية أنا زنيت بك. قال : « عليه حد واحد لقذفه ايّاها ». (١)
وفي الكل نظر : أمّا الأوّل ؛ فلمنع دلالة ظاهر اللفظ ، فان بعد ثبوت امكان انفكاك زنا الرجل [ عن ] زنا المرأة فلا وجه لدلالة نسبته [ الى ] احدهما على [ زنا ] الآخر.
وأمّا الأصل ؛ فلمعارضته بأصالة عدم زنا المرأة ، وعدم رضاها بها ، وبقوله صلىاللهعليهوآله : « ادرءوا الحدود بالشبهات ».
وأما الثالث ؛ فلأنّه يمكن أن يكون حدّ القذف لأجل قوله : يا زانية لا قوله : أنا زنيت بك ، بل القول الأوّل موجب للحد قطعا ... إليه يقينا.
ثمّ ان مراده من الاتجاه : أنّ هذا القول له وجه ، وأن كان غيره أقوى ؛ لوجود دليل يعارض هذا الوجه.
وقوله : عملا بالعموم
تعليل لما يدلّ عليه الاستثناء ، وهو أنّه يدرأ عنه الحد ، ويسمع دعواه. ثمّ المراد بالعموم هنا ليس العموم المتعارف بل كون مدلول اللفظ أعمّ ، فيشمل المطلق أيضا. وهذا الاستعمال شائع.
قوله : وقد روي الى آخره.
قيل : نقل هذه الرواية لتأييد ما جعله أقوى حيث حكم عليهالسلام بحدّين مع أنها نسبت الفجور الى الرجل دون نفسها.
وفيها : أنّ الظاهر من الرواية أنّ فجورها نفسها ثابت حيث قال : « اذا سألت الفاجرة » (٢) فأحد الحدين وهو حدّ نفسها ليس لقوله : « فلان » بعد السؤال عمّن فجر بك ، بل لثبوت فجورها ، وكونها فاجرة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١٩٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١٧٦.