قوله : لأن الله تعالى سمى من قذف.
هذا تعليل لما يفهم من قوله : « للفرية » وهو تسمية هذه الشهادة فرية أي : كذبا ، مع امكان صدقهم فالمعنى : سمّي فرية ؛ لأنّ الله تعالى سمّى من لم يأت بتمام الشهداء كاذبا وقال : ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ ) (١) ووصفه سبحانه اياهم بالكاذبين لكونهم في حكمهم من وجوب عدم قبول قولهم.
قوله : ويخرج.
التقييد بقوله : « يخرج » لأجل أنّ الغالب في المجامعة كذلك ، والا فيكفي الشهادة بالدخول فقط ، ويتحقّق الزنا به.
قوله : في شهادتهم المعاينة.
لا يخفى أنّ الشهود عند عدم ذكر المعاينة على الوجه المتقدّم أي : كالميل في المكحلة اذا شهدوا بالزنا ولم يذكروا المعاينة [ حدّوا ] وأمّا اذا شهدوا بالفعل أي بفعل عاينوه منه كالجلوس بين الرجلين ، وحلّ الازار ، والصاق بدنه ببدنها ـ مثلا ـ فلا يحدّون ، بل يعزر المشهود عليه ؛ لثبوت ذلك الفعل منه. صرح به في المسالك.
ثمّ انّ حدّهم اذا شهدوا بالزنا ؛ لأنّ المفهوم منه هو هذا العمل ، وعدم قبول الشهادة به كأنّه تعبّدي.
وأمّا ما في المسالك من : أن عدم قبوله ؛ لأنّ الزنا قد يطلق على ما دون الجماع ؛ فلعلّ مرادهم ما دونه ، فكيف يحدّون ، مع أنّ الحدود تدرأ بالشبهات. فتأمّل. (٢)
قوله : بأحد الثلاثة.
أي : لو ذكر الشهود أحد الثلاثة ، يلزم عدم اختلافهم. واذا قيّد أحدهم بأحدها فهل يلزم في الثبوت تقييد الباقين أيضا أم لا؟
الظاهر لا ؛ لاطلاق الأخبار ، وأصالة عدم الاشتراط ، وعدم صلاحيّة تقييد أحدهم لايجاب تقييد الباقين.
__________________
(١) سورة النور : ١٣.
(٢) لعل الصحيح : ففيه تأمّل.