قوله : في اشتراط.
أي : اشتراط حضورهم في مجلس الحكم دفعة. ووجه أولوية الحد هنا : أنّه اذا حدّوا ولم يكن حضورهم في مجلس الحكم دفعة ، وان اجتمعوا حال اقامة الشهادة ، فحدّهم فيها اذا تلاحقوا حال الشهادة اولى ؛ اذ حينئذ مع أنّهم لم يحضروا دفعة لم يجتمعوا حال الشهادة.
قوله : إمّا مطلقا.
الأوّل على القول الأوّل ، والثاني على الثاني.
الحد على الزاني
اقسام ثمانية
احدها
قوله : للعموم.
أي : عموم روايات قتل الذمّي الزاني بمسلمة. ولا يخفى أنّها وان كانت عامّة ، ولكنها تخصّص بحديث درء الحد للشبهات. وأيضا عمومها ليس بأظهر من عموم رواية قتل الزاني بذات محرم فكما يخصّص هذه فكذلك تلك.
قوله : أفحش.
لا يخفى أنّ افحشية الفعل وقوّة التحريم لا يدلان على ثبوت القتل ، اذ لعلّه لأجل علّة اخرى سوى الحرمة والفحش ، مع أنّ في كونه أفحش وأقوى تحريما نظرا.
قوله : ولا يلحق به المرأة لو اكرهته.
أي : بالزاني مكرها ، لا بالرجل فى المواضع الثلاثة ؛ لأن الالحاق في الأوّلين ان كان لم يتوقّف على اكراه المرأة للرجل. ولا يخفى أنّ تقديم ذلك على قول المصنّف : « ولا يعتبر الاحصان » أولى وأنسب.
وثانيها
قوله : أوّل النهار.