قوله : وكذا يعتبر وطء المملوك
اي كما انّه يعتبر وطء جديد في البائنة كذلك في المملوك اذا اعتق ، فانّه لا يكفي الوطء الواقع في الرقّية في احصان الرجل والمرأة حينئذ ، وان كان كافيا في احصان الرجل الرقّية ، بل لا بدّ من وطء جديد ، بالعقد الدائم بعد العتق.
قوله : حين جمع للمرأة بينهما.
وهى شراحة. جلّدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : اتّحدها حدّين فأجاب عليهالسلام : « حددتها » الى آخره. (١)
قوله : ليتحقّق فائدته.
أي : فائدة الجلد ، وهي العمل بكتاب الله ، والجمع بين الأدلّة ، فلو بدأ بالرجم لم يحصل تلك الفائدة ؛ لأنّ بالرجم يموت غالبا فلا يمكن الجلد ، فلا يحصل الجمع بين الأدلّة. ويمكن أن يراد بالفائدة : قوّة الزجر ؛ فانّ الأضعف لا يؤثر بعد الأقوى ، فلا يؤثر الجلد بعد الرجم.
قوله : وان كان التأخير أقوى في الزجر.
يمكن أن يكون قوله : « وان كان » اشارة الى استحباب التأخير حيث انّ قوّة الزجر مطلوبة هنا ؛ ولذا يجمع. فيكون المعنى : وان كان التأخير موجبا لقوّة الزجر فيستحب. ويمكن أن يكون اشارة الى ردّ من استدلّ على وجوب التأخير بكونه أقوى في الزجر ؛ لأنّ قوة الزجر لا تصلح لدفع الأصل ، حيث لا دليل على اعتباره بهذا القدر.
قوله : وقد روي أنّ عليا.(٢)
يمكن أن يكون ذكر الرواية لأجل تأييد ما اختاره من عدم وجود الصبر حتّى يبرأ الجلد ؛ فانّ الغالب أنّ الجلد لا يبرأ في يوم واحد. ويمكن أن يكون تأييدا للاستحباب المشار إليه بقوله : « وان كان التأخير أقوى في الزجر » على كونه اشارة إليه ، أو اشارة الى ردّ من استدلّ على وجوب التأخير بهذه الرواية على كون قوله : « وان كان » الى آخره أيضا ردّ على من تمسّك بقوّة الزجر ، فيكون المعنى : ولا يجب التأخير ، وان كان اقوى
__________________
(١) المختلف : ٩ / ١٤٩ ، والخلاف : ٢ / ٤٣٩ ، طبع ١٣٨٣ ق.
(٢) المختلف : ٩ / ١٤٩.