في الزجر ، وان روي أيضا عن علي عليهالسلام ؛ فانّ الرواية لضعف سندها وفقد دلالتها على الوجوب لا يصلح لدفع الأصل.
قوله : ويمكن جعل ذلك الى آخره.
أي : جعل دفن المرأة الى الصدر والرجل الى الحقو. وقوله : « لتأدي » الى آخره ، دليل على أحد جزأي الاستحباب ، وهو عدم المنع من النقيض ، وقوله : « وروى سماعة » (١) دليل على الجزء الآخر ، وهو طلب الفعل. وعدم ثبوت الوجوب بها ؛ لعدم صحّة سندها.
ومنهم من جعل « ذلك » اشارة الى أصل الدفن ، وهو بعيد كما لا يخفى. وقوله بعد ذلك « وجوبا واستحبابا » ينافيه ؛ لدلالته على أنّ الوجوب والاستحباب المتقدّم ، في الكيفية ، لأنّها المغياة دون أصل الدفن.
قوله : عدم اشتراط الاصابة.
أي : الاصابة في عدم الاعادة.
قوله : وفي هذه الوجوه نظر.
أمّا في الاطلاق ؛ فلمنعه. وأمّا في الثاني ؛ فلأنّ الرجوع عن الاقرار انما يفيد لو لم يتمّ الأربعة وبدونه لا يوضع في الحفيرة ، أو لأنّ الفرار أعمّ من الرجوع ، والمنزلة تحتاج الى دليل. وأمّا في الثالث : فلأنّ الحد مبني على الزجر ، دون التخفيف ، وانّما التخفيف قبل ثبوته ، وبعده فلا تخفيف.
قوله : وينزجر من يشاهده ممّن أتى مثل ذلك.
وفائدة انزجاره امّا كفّه عن الاقرار ، أو حصول [ خوف ] من الله في نفسه حيث أتى بعمل يستحقّ مثل هذا الزجر.
قوله : وقيل ، والقائل ابن ادريس
يحتمل أن يكون هذا مقابلا لقوله : « وينبغي اعلام الناس » فيكون المعنى : وينبغي اعلام الناس أي : يستحبّ ليحضر طائفة. وقيل : يجب حضور طائفة فيجب إعلامهم. وهو المناسب للاستدلال للاستحباب بالآية ، كالوجوب. وكذا يؤيّده قول الشارح بعد ذلك : « يجب حضورها أو يستحب ».
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٩٩.