ويحتمل أن لا يكون كذلك فيكون « قيل » قولا مقابلا لقول من يقول بعدم وجوب حضور طائفة ويكون استحباب اعلام الناس اتفاقيا حيث انّ اعلام الناس غير اعلام الطائفة عرفا ، بل هذا الأخير هو مقصود المصنّف كما لا يخفى على من تتبّع كتب القوم.
قوله : لأنّه أقل الطائفة.
كما نقل عن الفراء بناء على كونها بمعنى القطعة من الشيء. ولقوله تعالى : ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ) (١) بدليل قوله تعالى : ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ). ولقول أمير المؤمنين عليهالسلام في الآية : « الطائفة واحد » ، وقد روي ذلك في التبيان والمجمع عن الباقر عليهالسلام. (٢)
قوله : فيحمل الأمر المطلق على أقلّه.
توصيف الأمر بالمطلق من باب توصيف الشيء بحال متعلّقه ؛ لأنّ المطلق حقيقة هو الطائفة التي يتعلّق الأمر بحضورها ، دون الأمر ، والضمير في « أقلّه » راجع الى المطلق. ويمكن أن يراد بالأمر هو الطائفة بناء على أنّه قد يراد به الشيء ، فيكون المعنى ، فيحمل الشيء المطلق أي الطائفة.
قوله : ووجهه غير واضح.
واستدلّ له بالاحتياط ؛ لاشتمال العشرة على جميع ما قيل هنا.
قوله : والأجود الرجوع الى العرف.
لا وجه لذلك بعد مخالفة العرف للّغة ؛ لأصالة تأخّر الحادث ، نعم لو ثبت موافقة عرف الشارع لعرف زمان الشارح لكان ما ذكره صحيحا.
قوله : للنهي عنه الى آخره.
في أخبار كثيرة ففي الصحيح وما يقرب منه وغيرها : « لا يقيم الحد من لله تعالى عليه حدّ ، فمن كان لله تعالى عليه مثل ماله عليها فلا يقيم عليها الحد ». (٣) وفي
__________________
(١) الحجرات : ٩.
(٢) مجمع البيان : ٤ / ١٢٤. الوسائل : ٢٨ / ٩٣ ، عن الباقر عليهالسلام عن امير المؤمنين عليهالسلام قال : الطائفة واحد.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٥٣.