الصحيح المروي في تفسير علي بن ابراهيم ، والمرفوع : « لا يقيم حدود الله من في عنقه حدّ » (١). وفي مرسلة ابن أبي عمير : « من فعل مثل فعله فلا يرجمه ولينصرف ». (٢) ونحوهما خبران (٣) آخران.
قوله : القول المحكي على وجه التحريم.
المراد بالقول المحكي : « عدم رجم من لله في قبله حد ». وقوله : « على وجه التحريم » خبر للمصدر. والضمير في « حكايته » راجع الى المحكي ، و « قولا » متعلّق بالحكاية أي :لحكايته على سبيل القول حيث قال : « قيل ». ومؤذنا حال عن الحكاية ، وقوله : « اذ لا يتّجه » دليل لكون الحكاية قولا ، ظاهرا في كون القول المحكي على وجه التحريم.
ووجه عدم اتّجاه التوقّف في الكراهة : عدم القول بالإباحة ومراده بالكراهة : هو طلب الترك المتحقّق في ضمن التحريم أيضا ، والّا فالتوقّف في الكراهة بالمعنى الأخص ممكن. ولما كان قوله : « لا يرجم » مختصا بطلب الترك ، ولا يدلّ على عدم النهي من النقيض ، فلو لم يرد منه التحريم لزم التوقّف في الكراهة بالمعنى الأعم ، وهو غير متّجه.
قوله : صنفا.
مع أنّ توصيف الحد بالمثل يدلّ على الاتحاد الصنفى ؛ اذ على إرادة الاعم يكون الوصف توضيحيا ، وعلى الاتحاد الصنفي يكون احترازيا ، والتأسيس أولى من التأكيد.
قوله : مع احتمال إرادة ما هو أعم.
ويؤكّد هذا الاحتمال آخر هذا الحديث من انصراف الناس ما خلا أمير المؤمنين والحسنين عليهمالسلام ، فانّه يستبعد غاية الاستبعاد أن يكون على الجميع مثل حدّ الامرأة المرجومة.
قوله : ويظهر من الخبر الثاني.
لا يخفى أنّه لا دلالة لرجوع الناس وانصرافهم على عدم الفرق شرعا ؛ اذ لعلّهم لا يعلمون أنّ التوبة توجب سقوط الحد ، ولا استبعاد فيه ؛ لأنّ هذه المسألة ليست ممّا تعمّ به
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٥٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٥٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٥٥ و ٥٦.