البلوى حتّى يعلمها كلّ أحد ، ولو علموا فلا حجيّة في فعلهم ؛ اذ لا اجماع قطعا ؛ لخروج المعصوم قطعا ، ولا تقرير من الامام على فعلهم ؛ لأنّه انّما هو لو كان الامام عالما بفعلهم ما يوجب الحد وتحقّق التوبة لهم أو لبعضهم.
وثالثها
قوله : ولأن الزنا بالنسبة إليها تام.
لأنّ زنا المرأة لا يشترط فيها عقل الزانى. والمفروض أنّها محصنة أيضا ، فيجب الحد تامّا. ويمكن أن يكون المراد بتمام الزنا بالنسبة إليها حصول كمال اللذة لها ، ولكنّه بعيد على أنّه لا يصلح دليلا شرعيّا لثبوت الحكم.
قوله : بخلاف زنا العاقل.
هذا متعلّق بقول المصنّف : « ولو زنا بها المجنون فعليها الحد تامّا ». [ أي ] في زنا المجنون عليها الحد ، بخلاف زنا العاقل بالمجنونة ؛ فانّه ليس على العاقل الحد تاما على المشهور للنص والأصل.
وقد يقال بتعلّقه بقوله : « تام » أي : لأن الزنا بالنسبة إليها تامّ ، بخلاف زنا العاقل بالمجنونة ؛ فانّ الزنا حينئذ بالنسبة الى العاقل ليس بتامّ ؛ لدلالة الشهرة. والنص والأصل انّما يدلّان على عدم تماميّة الحد ، دون عدم تماميّة الزنا ، بل الزنا بالنسبة الى العاقل هنا أيضا تامّ ، وان اشتهر عدم تمامية الحد للنص.
قوله : مع عدم سلامة سندها.
هذا مع أنّها معارضة بأخبار كثيرة عامّة وخاصّة ، أقوى سندا وأكثر اعتضادا مثل حديث رفع القلم عن المجنون ، وبه استدلّ امير المؤمنين عليهالسلام على عمر حين أمر بحدّ المجنونة وخصوصية المورد مدفوعة بعموم التعليل.
قوله : أدوارا أو لغيره.
فيكون حال الفعل عاقلا زائلا عنه الجنون. والمراد بغيره : حصول الافاقة له في هذا الآن وان لم يكن أدوارا
قوله : لقوله تعالى.