لا يخفى أنّه لا دلالة للآية ؛ اذ المراد بعدم أخذ الرأفة هو التخفيف عمّا يثبت شرعا ، فما لم يثبت الشدّة لم يكن تركها رأفة ، نعم يدلّ عليه ما في الموثّق من أنّ حدّ الزاني كأشدّ ما يكون من الحدود. (١) وفيما كتب مولانا الرضا لمحمّد بن سنان : « وعلّة ضرب الزاني على جسده بأشدّ الضرب لمباشرته الزنا واستلذاذ الجسد كلّه به ». (٢) ويدلّ بعض أخبار اخر أيضا.
قوله : سواء في ذلك الذكر.
لا يخفى أنّ ظاهر هذه العبارة يدلّ على أنّ تلك التسوية مصرّح بها في الرواية ، وليس كذلك. وكأنّ مراده : أنّ التسوية لأجل لفظ الزاني من غير تخصيص بالذكر والانثى.
وفيه أيضا نظر يأتي.
قوله : والأجود الأوّل لما ذكرناه.
لكن ينبغي تقييده بما إذا لم يمنع الثوب من ايصال شيء من ألم الضرب ، كما هو ظاهر المبسوط ، وصريح السرائر ؛ تحصيلا لفائدة الجلد ، وعملا بما دلّ على ضربه ؛ فانّه لا يتحقّق الضرب الّا بعد امساس الألم.
قوله : والرواية ضعيفة.
هذا مع أنّ في الأخبار ما يدلّ على سترها كما ورد في امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين عليهالسلام بالفجور قال : فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا ، وادخلها الحفيرة. (٣) وروي أيضا أنّه صلىاللهعليهوآله أمر فشدّ على الجهنية ثيابها ، ثمّ رجمت. (٤)
قوله : والرواية ضعيفة السند.
هذا مع أن في دلالتها أيضا تأمّلا ؛ لأنّه مختصّ بالرجل لظاهر الصيغة ، وإرادة الجنس منه بحيث يشمل الزانية ... مجاز يحتاج الى القرينة ، وهي مفقودة ، بل الأخبار الدالّة على ستر المرأة قرائن منفصلة على خلافه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٩٣.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٩٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٨ / ١٠٧.
(٤) راجع جواهر الكلام : ٤١ / ٣٦١.