ورابعها
قوله : وان لم يملك.
أي البضع.
قوله : لاطلاق الحكم على البكر.
أي : اطلاق الحكم في الحديث على البكر ، كما في النبوي : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيّب بالثيّب جلد مائة ، ثمّ الرجم ». (١)
قوله : والّا لزم تأخير البيان.
استثناء عن قوله : « فلا يتخصّص » أي : فلا يخصّص ؛ لأنّه لو تخصّص لكان لمخصص مؤخّر ؛ لفقد المقارن ، وتأخير المخصّص يوجب تأخير البيان ؛ لأنّ التخصيص بيان.
ولا يخفى أنّ اللازم منه هو تأخير البيان عن وقت الخطاب ، والذي اتّفقوا على بطلانه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة ، دون وقت الخطاب والّا لزم بطلان التخصيص بالمخصّصات المنفصلة ، مع أنّها أكثر من أن تحصى.
قوله : والقائل الشيخ ( رحمهالله ).
وهو مختار صاحب الجامع ، والغنية والاصباح ، وظاهر المقنع ، والمقنعة ، والمراسم ، والوسيلة بل ادّعى عليه في التحرير الشهرة ، واختاره فيه ، وفى المختلف ، وصاحب الايضاح والمختصر. وذهب الى الأوّل الشيخ في المبسوط ، والخلاف ، وابن ادريس وابن عقيل ، وابن الجنيد ، والحلبي وأكثر المتأخرين وظاهر السرائر وصريح الخلاف كونه مجمعا عليه بين الطائفة.
قوله : وهما اللذان قد أملكا الى آخره.
في بعض نسخ الرواية الاولى : « والذي قد أملك ولم يدخل بها ». (٢) وعلى هذا فلا تشمل تلك الرواية على نفي المرأة.
__________________
(١) كتاب النفي والتغريب للطبسي ص ١٤٩ نقلا عن صحيح مسلم وغيره ، وعوالي اللئالى ٢ / ١٥٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٨ / ٦٣.