وعلى هذا فيكون معنى كلام الشارح : لعدم النص على ما يحتمل أن يكون حكم بول الرضيع ، وما وجد عليه النص فهو لا يحتمل أن يكون حكمه ، لمخالفته للإجماع.
قوله : مع أنّه في الشهرة إلى آخره.
هذا اعتراض على المصنّف.
وبيانه : أنّ وجه تركه بول الرضيع هنا عدم النص ، إذ لا وجه له غيره ، مع أنّه وحده لا يصلح وجها للترك ؛ لانّه ذكر ممّا لا نصّ فيه أشياء كذرق الدجاج ، ودم الحدث ، وغيرهما.
وتوهم ـ أنّ الفرق لاجل اشتهار الحكم في الأشياء المذكورة دون بول الرضيع ـ مدفوع بأنّه أيضا في الشهرة كغيره ممّا سبق ، فإنّه لم يخالف فيه أحد سوى أبي الصلاح ، وابن زهرة ، وهما أيضا لم يخالفا في وجوب النزح له ، بل حكما فيه بوجوب نزح ثلاث دلاء.
قوله : واعلم أنّ أكثر إلى آخره.
المراد بهذه المقدّرات : مقدّرات البئر ، لا خصوص ما ذكره المصنّف ؛ لأنّ القائل بغير ما ذكره موجود ، بل كثير ، فالمقصود أنّ أكثر مستند مقدّرات البئر ضعيف السند ، ولكن ينجبر ضعفه بالشهرة ، بل لا قائل بغير مدلول المستندات على تقدير القول بنجاسة البئر بالملاقاة ؛ لانّ القول بغيره يستلزم إخراج (١) تلك المستندات ، واطراحها يوجب كون النجاسات التي قدّر النزح لها فيها ممّا لا نصّ فيه ، ولم يقل بذلك أحد ؛ لانّ كلّ من قال بنجاسة البئر قدّر لها عند وقوع أحد تلك النجاسات دلاء مخصوصة.
فالضمير في قوله : « به » راجع إمّا إلى الاكثر أو المستند ، وكذا في « غيره ». ويمكن إرجاعه إلى مدلول الأكثر أو المستند أيضا باعتبار دلالتهما عليه أي : لا قائل بغير مدلوله. والضمير في « اطراحه » أيضا راجع إلى أحدها ، وفي « كونه » راجع إلى ما يدلّ عليه المقام وإن لم يكن مذكورا ، وهو كلّ واحد من النجاسات المقدّرة لها.
__________________
(١) اطراح. ظ