فإن قوله : « أكثر مستند هذه المقدّرات » فى قوة هذه المقدرات لكلّ واحد من تلك النجاسات. ويمكن إرجاعه إلى كلّ من النجاسات المتقدّمة ذكرها في كلام المصنّف.
وال « فاء » في قوله : « فإنّ » للتعليل ، وهو علّة لعدم وجود القائل بالغير ، دون التفريع ، كما فهمه بعضهم وفسّره بما لا معنى له.
قوله : ويجب التراوح.
هو تفاعل من الراحة ؛ لانّ كلّ اثنين منهما يريحان صاحبهما يشتغلان بالنزح ، ويستريح الآخران كما ذكره الشارح.
قيل : إنّ نزح الاثنين إنّما هو بأن يكون أحدهما فوق البئر والآخر فيها ، فالثاني يملأ الدلو ، والأوّل ينزح ، ثمّ يستريحان فيقوم الآخران مقامهما.
ولا يخفى أنّه لا دليل على لزوم كون أحدهما فوق البئر والآخر فيها ، بل الظاهر أنّه يكفي أن يكونا معا في أعلى البئر وينزحان ، بل الظاهر أنّه الأولى ؛ لانّه هو المتعارف ؛ إلّا أن يبلغ الماء في القلّة حدّا لا يمتلئ الدلو بمجرّد وضعه في الماء ، بل يحتاج إلى إدخال الماء فيه.
وجملة : « كلّ اثنين » إلى آخر مبتدأ وخبر ، والجملة صفة لأربعة رجال.
قوله : من أوّل النهار إلى الليل.
اعلم أنّه قد اختلف عبارات الأصحاب في تحديد يوم النزح.
فقال المفيد : من أوّل النهار إلى آخره. وتبعه جماعة.
وقال الصدوق والمرتضى : من الغداة إلى الليل.
وقال الشيخ في المبسوط والنهاية : من الغداة إلى العشي.
قال في المعتبر : « ومعاني هذه الألفاظ متقاربة ، فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط ؛ لانّه يأتي على الأقوال ».
وقال المصنّف في الذكرى بعد أن ذكر اختلاف العبارات في ذلك : « والظاهر أنّهم أرادوا به يوم الصوم ، فليكن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ لانّه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل ».