قال صاحب المعالم :
« وما ذكره المحقّق من الأحوطيّة حسن ، وأمّا كلام الشهيد ففي موضع النظر ؛ لانّ الحمل على يوم الصوم يقتضي عدم الإجزاء باليوم الذي يفوت من أوّله جزء وإن قلّ ، وعبارتهم لا يدلّ عليه ، بل ظاهرها ما هو أوسع من ذلك ، ولفظ الرواية محتمل لصدق اسم اليوم وإن فات منه بعض الأجزاء إذا كانت قليلة ، وبالجملة هذا التدقيق اللازم من جعله يوم صوم مستبعد ، وقد تبعه على ذلك المتأخّرون ، فأوجبوا على القول بالوجوب إدخال جزء من الليل أوّلا وآخرا من باب مقدّمة الواجب انتهى.
قوله : ووجوب نزح الجميع.
عطف على ال « تعذّر » دون « الغزارة » وإن كان في كلام المصنّف معطوفا عليها ، لانّ إضافة السبب إليها تمنع من عطفه عليها ، كما لا يخفى.
قوله : لأحد الأسباب المتقدّمة.
إنّما خصّ بالأسباب المتقدّمة مع أنّه يجب التراوح عند نزح الجميع بسبب لم يذكر أيضا كالملاقاة مع ما لا نصّ فيه وغيره ممّا لم يذكره المصنّف ؛ لانّه في مقام شرح كلام المصنّف ، والظاهر أنّه لم يرد بنزح الجميع ، إلّا لأحد الاسباب التي ذكرها. ويمكن أن يكون مراده بالمتقدّمة : المتقدّمة ذكرها في كلام المصنّف أو الشارح ، فيكون ما لا نصّ فيه أيضا متقدّما ؛ لكونه مذكورا في كلامه.
قوله : ولا بدّ إلى آخره.
قد سبق من صاحب المعالم أنّ هذا متفرّع على جعل يوم النزح يوم صوم. وهو ما فهم ذلك لأجل أنّ المستفاد من ذلك أنّ النزح أيضا يكون كالصوم ، فلا يكفي لو نقص جزء قليل من اليوم ، بل لا بدّ من استغراق جميع الأجزاء بالنزح ، وهو لا يتحقّق إلّا بإدخال جزء من الليل كما قيل ؛ لانّه لو جعل اليوم من طلوع الشمس إلى الغروب أيضا يصحّ ذلك ؛ لانّه بعد الامر بالنزح في النهار يجب استغراق النهار بالنزح ، وهو لا يتحقّق إلّا بعد إدخال جزء من سابقه ولاحقه ، بل لانّ ساعة بين الطلوعين لا يطلق عليه الليل ، فيكون القول بوجوب إدخال جزء من الليل ، وتهيئة الاسباب قبله مبنيّا على جعل اليوم يوم الصوم.