قوله : وإن اضيف إليهما.
أي : الى التراب والملح بأن يقال : ماء التراب وماء الملح.
قوله : في ذاته بحسب الأصل.
يمكن أن يكون قوله : « بحسب الأصل » عطفا تفسيريا لقوله : « في ذاته » ، بحذف حرف العطف. ويمكن أن يكون احترازا عمّا اعتصر من جسم نجس أو امتزج بنجس ، فيكون قوله : « في ذاته » متعلّقا بمحذوف أي : طاهر حالكونه كائنا في حدّ ذاته ، فيخرج ما لم يكن كائنا عليه ، بل لاقى مع نجاسة خارجية ، ولكن يلزم منه طهارة المعتصر من النجس أو الممتزج معه ؛ فإنّه من حيث هو مضاف كائن في حدّ ذاته غير خارج عنه مع أنّه نجس ، فاحترز عنه بقوله : « بحسب الاصل » أي : طاهر إذا كان في حدّ ذاته بحسب الأصل أي : بحسب حقيقته ومبدئه ؛ فإنّ الماء المعتصر من النجس أو الممتزج معه أصله طاهر وإن صار نجسا باعتبار امتزاجه مع النجس أو دخوله في الجسم النجس.
قوله : لغيره.
أي : غيره نوعا أو شخصا. فلا يرد أنّه لا وجه للاختصاص بالغير ؛ فإنّه غير مطهّر للماء المضاف أو النجس أيضا.
قوله : من حدث. إلى آخره.
يحتمل أن يكون بيانا لقوله : « مطلقا » ويحتمل أن يكون المراد بالمطلق : ماء الورد وغيره ، ويكون قوله : « من حدث » كلاما مستأنفا.
قوله : رواية مردودة. إلى آخره.
الرواية المردودة هي ما رواه سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن عليهالسلام في رجل يتوضّأ بماء الورد ويغتسل به للصلاة قال عليهالسلام : « لا بأس » (١).
وكونها مردودة ؛ لكونها شاذة متروكة متروك العمل بها.
قال الشيخ بعد ذكر هذا الخبر : إنّه خبر شاذ شديد الشذوذ ، وإن تكرّر في الكتب والاصول ، فإنّما أصله يونس عن أبي الحسن عليهالسلام ولم يروه غيره ، وقد أجمعت العصابة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٤.