على ترك العمل بظاهره ، وما هذا حكمه لا يعمل به. وأيضا يشمل على سهل بن زياد وهو ضعيف وفاقا وأيضا رواها محمّد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنّه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس وأيضا هي غير صريحة في المطلوب ؛ لجواز أن يراد بالوضوء : التنظف و ... ، وبالاغتسال : معناه اللغوي ولا ينافيه مقارنتهما للصلاة ، المراد : أنّه مطيب للصلاة ، ويراد بماء الورد : الماء الواقع فيه الورد دون المعتصر منه.
قوله : برفعه مطلقا.
أي : رفع المضاف مطلقا من غير اختصاص بماء الورد.
ويقابله أيضا قول ابن أبي عقيل بجواز استعماله اضطرارا في رفع الحدث والخبث. وفي المشهور ( كذا ) نسب المخالفة إليه في تجويزه رفع الخبث فقط اضطرارا ، وكلامه أعم.
قوله : بالاتصال إلى آخره.
لا يخفى أنّه ورد صحيحة سعيد الأعرج عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل؟ فقال : « نعم ». قال : « النار تأكل الدم ». (١)
ومثلها رواية زكريا بن آدم عن الرضا عليهالسلام (٢).
وقريب منها رواية على بن جعفر عن أخيه المروية في كتاب المسائل (٣).
واللازم حملها على الدم المتخلف في الذبيحة أو الطاهر غيره كدم السمك ونحوه كما ذكره في المختلف ؛ لتحقّق الإجماع ووجود المعارض على خلافه.
وقد أفتى الشيخان بمضمونها إلّا أنّ الأخير منهما قيّد الدم بالقليل.
والظاهر أنّ الشارح وغيره من المدعين للإجماع في هذا المقام على الإطلاق لم يلتفتوا إلى مخالفتهما ؛ لمعروفية نسبهما أو تحقّق الإجماع قبلهما أو بعد هما ، أو لانّ افتائهما بمضمون تلك الروايات لا ينافي النجاسة ؛ لاحتمال أن يكون فتواهما على
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٥٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٧.