حصول الطهارة بعد الملاقاة لأجل الطبخ كما يشعر به قوله عليهالسلام : « النار تأكل الدم ». (١)
ثمّ إنّ قول المصنّف : « بالاتصال » يشمل بإطلاقه ما إذا تساوت سطوح المضاف أو اختلفت ولاقى الأسفل منها النجاسة.
وصرّح صاحب المدارك بعدم سراية النجاسة إلى الأعلى في المضاف مع اختلاف السطوح مطلقا.
وذهب بعض سادة مشايخي في منظومته في الفقه إلى عدم السراية إلى الأعلى مع الجريان.
وتردّد فيه والدي العلّامة ( طاب ثراه ) في المعتمد.
ولم أعثر على مصرّح غيرهم بذلك ، وإن صرّح غيرهم أيضا به في الماء المطلق ، ولعلّه مع تأخّر المصرّحين عن الشارح ادّعى الإجماع على التنجس بالاتّصال على سبيل الإطلاق.
قوله : على القول الأصح.
متعلّق بقوله : « طهره » ولا يتعلّق بقوله : « لا مطلقا » ؛ إذ لم يقل أحد بطهره مطلقا حتّى يكون « لا مطلقا » هو الأصح. وقوله : « لا مطلقا » ليس ردّا على المصنّف ، بل بيان لما أهمله ؛ فإنّ قوله : « وطهره إذا صار مطلقا » ليس معناه : أنّه إذا صار مطلقا يصير طاهرا ، بل معناه : أنّ طهره لا يكون إلّا بعد صيرورته مطلقا ، ولا يطهر قبله ، وإن توقّف بعده أيضا على أمر آخر كالاتصال بالكثير المطلق.
قوله : وإن بقي الاسم.
هذا إمّا قيد للقول الأخير فقط ، أو للقولين معا ، وشيء منهما لا يكاد يصح.
أمّا على الأوّل : فلأنّ الوجه الثاني ـ الذي ذكره الشارح لدفع القولين ـ يدلّ على كون الماء مضافا وبقاء الاسم على القولين معا ، فلا وجه لاختصاص القيد بأحدهما. وتوزيع الوجهين على القولين ، مع أنّه مناف لصريح العبارة ؛ غير صحيح إذ لو اشترط على القول الأوّل عدم بقاء الاسم لصار المضاف طاهرا قطعا ، وإنّما تكون المقابلة والمخالفة في
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٤ / ١٩٧.