وللرسول ولذي القربى ...) (١) الآية.
وهو الذي عيّنه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) له ولذويه ، وميّزه عن سهام المحاربين ، وهو حصن الكتيبة ـ كما سبق في رواية الطبري (٢) ـ ، فملكوه بأشخاصهم.
فللزهراء في خمس خيبر حقان : حق من حيث إنّها شريكةُ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وحقٌّ من جهة ميراثها لحقه.
وقد استولى أبو بكر على خُمس خيبر كلّه ، فمنعها الحقَّين.
ونحن إن صحّحنا له روايته أنّ الأنبياء لا تورَث ، وسوّغنا له الاستيلاء على حقّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فما المسوّغ له الاستيلاء على حقّ غيره ، وقد ملكوه في حياة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، وعيّنه لهم ، وليس للحاكم أن يتولاّه كالصدقات إذا قبضها الفقراء؟!
ولكنّ أبا بكر روى في ذلك روايةً أُخرى جعلها حُجّةً لاستيلائه عليه ، فقد نقل في «الكنز» (٣) ، عن أحمد ، وابن جرير ، والبيهقي ، وغيرهم ، عن أبي الطفيل ، قال : «جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت : أنت ورثت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم أهله؟!
قال : بل أهله.
__________________
(١) سورة الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) تقدّمت في الصفحة ٨٢ ـ ٨٣ ، من هذا الجزء.
(٣) ص ١٣٠ ج ٣ [٥ / ٦٠٥ ح ١٤٠٧١]. منه (قدس سره).
وانظر : مسند أحمد ١ / ٤ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٦ / ٣٠٣ كتاب قسم الفيء والغنيمة ، سنن أبي داود ٣ / ١٤٤ ح ٢٩٧٣ قطعة منه ، مسند أبي يعلى ١ / ٤٠ ح ٣٧ وج ١٢ / ١١٩ ح ٦٧٥٢ ، تاريخ المدينة ـ لابن شبّة ـ ١ / ١٩٨.