وإنّما أخذ أمير المؤمنين (عليه السلام) ما يزيد على غير أهل بدر ؛ لأنّه بعض حقه من الخمس ، وكذا الحسنان (عليهما السلام).
وبالجملة : تفضيل عائشة وحفصة وباقي نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على كبار المسلمين ـ كأمير المؤمنين وغيره ـ لا وجه له سوى الهوى والحيف ، ولا سيّما مع منع أهل البيت خمسهم ، ومنع سيّدة النساء إرثها ونحلتها ، بمشاركته لأبي بكر في منعها حينما كانت حيّة ، وباستمراره عليه بعد وفاتها ؛ إذ لم يرجعه إلى ورثتها ، فكان مانعاً لها بمنعهم.
ولا يخفى أنّ تفضيل نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) على الرجال هو محلّ كلام المصنّف (رحمه الله) ، لا تفضيل بعضهنّ على بعض ليشكّك الخصم في صحّته.
على أنّ الحاكم في «المستدرك» (١) قد روى تفضيل بعضهنّ على بعض ، وصححه على شرط الشيخين ، عن سعد ، قال : «كان عطاء أهل بدر ستّة آلاف ستّة آلاف ، وكان عطاء أُمّهات المؤمنين عشرة آلاف عشرة آلاف لكلّ امرأة منهنّ ، غير ثلاث نسوة ..
عائشة ؛ فإنّ عمر قال : أُفضّلها بألفين ؛ لحبّ رسول الله إيّاها.
وصفية وجويرية ، سبعة آلاف سبعة آلاف».
وروى الحاكم ـ أيضاً ـ ، عن مصعب بن سعد ، أنّ عمر فرض لأُمّهات المؤمنين عشرة آلاف ، وزاد عائشة ألفين (٢).
وأما إنكاره لاقتراض عمر من بيت المال ، فلا وجه له بعدما
__________________
(١) ص ٨ ج ٤ [٤ / ٩ ح ٦٧٢٤]. منه (قدس سره).
ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك».
(٢) المستدرك على الصحيحين ٤ / ٩ ح ٦٧٢٣ ولم يتعقبه الذهبي في «تلخيص المستدرك».