وفي رواية : لا أجمعُ لبني هاشم بين النبوّة والخلافة (١).
وكيف وصف كلَّ واحد بوصف قبيح ـ كما ترى ـ زعمَ أنّه يمنع من الإمامة ، ثمّ جعل الأمر في مَن له تلك الأوصاف؟!
وأيُّ تقليد أعظم من الحصر في ستّة ، ثمّ تعيين من اختاره عبد الرحمن ، والأمر بضرب رقاب مَن يخالف منهم؟!
وكيف أمرَ بضرب أعناقهم إنْ تأخّروا عن البيعة أكثر من ثلاثة أيّام؟!
ومن المعلوم أنّهم لا يستحقّون ذلك ؛ لأنّهم إن كُلّفوا أن يجتهدوا آراءهم في اختيار الإمام ، فربّما طال زمانُ الاجتهاد ، وربّما نقص ، بحسب ما يعرض فيه من العوارض ، فكيف يسوغ الأمرُ بالقتل إذا تجاوزت الثلاثة؟!
ثمّ أمر بقتل مَن يخالف الأربعة ، ومَن يخالف العدد الذي فيه عبد الرحمن ، وكلّ ذلك ممّا لا يُستحقّ به القتل!
ومن العجب اعتذار قاضي القضاة ، بأنّ المرادَ : القتلُ إذا تأخّروا على طريق شقِّ العصا وطلبوا الأمر من غير وجهه (٢) ؛ فإنّ هذا مناف لظاهر الخبر ؛ لأنّهم إذا شقّوا العصا وطلبوا الأمر من غير وجهه ، فمن أوّل الأمر وجب قتالُهم (٣).
__________________
(١) انظر : شرح نهج البلاغة ١ / ١٨٩.
(٢) المغني ٢٠ ق ٢ / ٢٦.
(٣) انظر : الشافي ٤ / ٢٠٢ ـ ٢٠٦.