تجوز في الفريضة (١).
أجاب قاضي القضاة ، بأنّ قيام رمضان جاز أن يفعله النبيّ ويتركه (٢).
واعترضه المرتضى ، بأنّه لا شبهة في أنّ التراويح بدعةٌ ؛ لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «أيّها الناس! إنّ الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعةً بدعةٌ ، [وصلاة الضحى بدعة ،] ألا فلا تجمعوا في شهر رمضان في النافلة ، ولا تُصلّوا صلاة الضحى ؛ فإنّ قليلا من سنة خيرٌ من كثير من بدعة ، ألا وإنّ كلّ بدعة ضلالةٌ ، وكلُّ ضلالة سبيلُها إلى النار (٣).
وخرج عمر في شهر رمضان ليلا ، فرأى المصابيح في المسجد ،
__________________
سنن النسائي ٥ / ٢٦ ، مسند أحمد ٥ / ٢٣٠ و ٢٣٣ و ٢٤٧ ، المعجم الكبير ٢٠ / ١٢٩ ح ٢٦٢ ، كتاب الأُمّ ٤ / ٢٥٣ و ٢٥٤ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٧ / ٥٨١ ح ٥ وص ٥٨٢ ح ٨ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٥٥٥ ح ١٤٤٩ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٩ / ١٩٣ ـ ١٩٤ ، تاريخ بغداد ٨ / ٤٣٥ رقم ٤٥٤١ ، مصابيح السنة ٣ / ١٠٩ ح ٣٠٧٨ ، المهذّب ٢ / ٢٥٠ ، المجموع ١٩ / ٤٠٢ ، فتح الباري ٦ / ٣١٩ وقال : «أخرجه أصحاب السنن ، وصحّحه الترمذي والحاكم».
(١) انظر : صحيح البخاري ١ / ٢٩٣ ح ١١٩ وج ٩ / ١٧٠ ـ ١٧١ ح ١٦١ ، صحيح مسلم ٢ / ١٨٨ ، سنن النسائي ٣ / ١٩٨ ، صحيح ابن خزيمة ٢ / ٢٠٩ ـ ٢١١ ح ١٢٠٠ ـ ١٢٠٤ ، المعجم الكبير ٥ / ١٤٣ ـ ١٤٥ ح ٤٨٩٢ ـ ٤٨٩٦ ، مسند أبي عوانة ٢ / ٢٥٤ ـ ٢٥٥ ح ٣٠٥٦ ـ ٣٠٥٨.
(٢) انظر : المغني ٢٠ ق ٢ / ٢٧ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٨١.
(٣) الشافي ٤ / ٢١٩ ، شرح نهج البلاغة ١٢ / ٢٨٢ ، وانظر : دعائم الإسلام ١ / ٢١٣ ، من لا يحضره الفقيه ٢ / ٨٧ ـ ٨٨ ح ٣٩٤ ، تهذيب الأحكام ٣ / ٦٩ ـ ٧٠ ح ٢٢٦ ، الاستبصار ١ / ٤٦١ ح ١٧٩٢ و ١٧٩٥ وص ٤٦٤ ـ ٤٦٥ ح ١٨٠١ وص ٤٦٧ ح ١٨٠٧.