الأُصول الشرعيّة ؛ لفرض ثبوت أصلها وأنّ النبيّ صلاّها.
وبالجملة : إن قلنا : إنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) صلاّها ورغّب فيها ، كان أصلها وخصوصها ثابتاً ، ولم يكن معنىً لإطلاق عمر عليها البدعة.
وإنْ لم نقل ذلك ، منعنا موافقتها للقواعد ؛ إذ لا نعرف قاعدة تقتضي جواز أن تُصلّى النافلة جماعةً ، بل القاعدة المنع ؛ لأنّها تستلزم تفويت القراءة بلا دليل.
وكيف كان ، لا يمكن إنكار دلالة جملة من الأخبار على أنّها من مبتدعات عمر التي لم تكن في زمن النبيّ.
وما دلَّ على أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) فعلها أحياناً في المسجد غير حجّة ؛ لأنّه ـ مع الغضّ عن سنده ـ إنّما هو من رواية الخصوم ، ومحلّ التهمة في حقّ عمر ، ولمعارضته بما هو حجة عليهم.
وكيف يمكن أن يدّعي أنّها ليست من مبتدعاته ، وقد عدّها أولياؤه من أوّلياته ، كما في «تاريخ الطبري» (١) ، و «كامل» ابن الأثير (٢) ، و «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٣) ، وعن ابن سعد (٤) ، وابن الشحنة (٥)؟!
وقال في «الاستيعاب» بترجمة عمر : «هو الذي نوّر شهر الصوم بصلاة الإشفاع» (٦).
__________________
(١) ص ٢٢ ج ٥ [٢ / ٥٦٩ ـ ٥٧٠]. منه (قدس سره).
(٢) ص ٢٤١ ج ٢ [٢ / ٤٥٤]. منه (قدس سره).
(٣) في الفصل الذي عقده لخلافة عمر [ص ١٥٤]. منه (قدس سره).
(٤) ترجمة عمر ، ج ٣ من الطبقات [٣ / ٢١٣]. منه (قدس سره).
(٥) فى ذكر وفاة عمر بحوادث سنة ٢٣ في تاريخه «روضة الناظر». منه (قدس سره).
(٦) الاستيعاب ٣ / ١١٤٥ رقم ١٨٧٨.