إلى المدينة ويأخذ من القبَطة (١) العُشر» (٢).
وروى عن الشافعي ، وأبي عبيد ، عن السائب ، قال : «كنتُ عاملا على سوق المدينة زمنَ عمر ، فكنّا نأخذ من النّبط العشر» (٣).
وعن أبي عبيد ، عن الشعبي ، قال : «أوّلُ من وضع العُشر في الإسلام عمر» (٤).
ونحوه ، عن عبد الرزّاق ، عن ابن جريج (٥).
إلى غير ذلك ممّا في «الكنز» (٦) ، وغيره (٧).
__________________
(١) كذا في الأصل ، والظاهر أنّ الصواب «القطنيّة» ، كما في المصادر.
والقِطنيَة ـ بالكسر ـ : واحدة القِطاني ؛ وهي الحبوب التي تُدّخر كالحِمّص والعَدَس والباقلّى والتُرْمُس والدُخْن والأُرْز والجُلْبان ، والماش ، واللوبيا ، وما شاكلها ممّا يُقتات ، وقيل : اسم جامع لهذه الحبوب التي تطبخ ، وقيل : القِطنية ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
انظر : لسان العرب ١١ / ٢٣٢ مادّة «قطن».
(٢) كنز العمّال ٤ / ٥١٣ ح ١١٥١٦ ، وانظر : مسند الشافعي ٩ / ٤٤٧ كتاب الجزية ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٦٤١ ح ١١٦٢ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٩ / ٢١٠ كتاب الجزية.
(٣) كنز العمّال ٤ / ٥١٤ ح ١١٥٢١ ، وانظر : مسند الشافعي ٩ / ٤٤٧ كتاب الجزية ، كتاب الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٦٤٠ ح ١٦٦١.
(٤) كنز العمّال ٤ / ٥١٣ ح ١١٥١٨ ، وانظر : الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٦٤٢ ح ١٦٦٧.
(٥) كنز العمّال ٤ / ٥١٢ ح ١١٥١٣ ، وانظر : مصنّف عبد الرزّاق ٦ / ٩٧ ح ١٠١١٨ وج ١٠ / ٣٣٤ ـ ٣٣٥ ح ١٩٢٨٠.
(٦) كنز العمّال ٤ / ٥١٢ ح ١١٥١٢ وص ٥١٤ ح ١١٥١٩.
(٧) انظر : مصنّف عبد الرزّاق ٦ / ٩٧ ح ١٠١١٧ و ١٠١١٩ وص ٩٨ ـ ١٠٠ ح ١٠١٢١ و ١٠١٢٣ و ١٠١٢٦ و ١٠١٢٧ وج ١٠ / ٣٣٥ ح ١٩٢٨١ و ١٩٢٨٢ ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٦٤٠ ح ١٦٥٨ و ١٦٥٩ و ١٦٦٠ وص ٦٤٢ ح ١١٦٨ ـ ١٦٧١ ، معرفة السنن والآثار ـ للبيهقي ـ ٧ / ١٣٣ ـ ١٣٤ ح ٥٥٤٠ ـ ٥٥٤٣ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٩ / ٢١٠.