ومنها : إنّه أوجب الزكاة في الخيل وهي غيرُ واجبة ..
حكى في «كنز العمّال» (١) ، عن البيهقي ، وأبي عاصم النبيل ، عن يعلى ، قال في جملة حديثه : «قال عمر : إنّا نأخذ من كلّ أربعين شاةً ، شاةً ، ولا نأخذ من الخيل شيئاً ، خذ من كلّ فرس ديناراً.
قال : فضرب على الخيل ديناراً ، ديناراً».
وحكى أيضاً عن ابن جرير ، عن عمر ، قال : «يا أهل المدينة! إنّه لا خير في مال لا يُزكّى ؛ فجعل في الخيل عشرةَ دراهم ، وفي البراذين ثمانية» (٢).
وذكر السيوطي في «تاريخ الخلفاء» ، في أوّليات عمر ، أنّه أوّل من أخذ زكاة الخيل (٣).
ويدلّ على عدم الوجوب ما رواه البخاري (٤) ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا فرسه».
ورواه مسلم بعدة طرق (٥).
__________________
(١) في كتاب الزكاة ، ص ٣٠٥ ج ٣ [٦ / ٥٤٨ ح ١٦٨٩٣]. منه (قدس سره).
وانظر : السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٤ / ١١٩ ـ ١٢٠ ، مصنّف عبد الرزّاق ٤ / ٣٦ ح ٦٨٨٩ ، تهذيب الآثار ـ للطبري ـ ٢ / ٩٤٢ ح ١٣٣١.
(٢) كنز العمّال ٦ / ٥٤٩ ح ١٦٨٩٥ ، تهذيب الآثار ـ للطبري ـ ٢ / ٩٤١ ح ١٣٣٠.
(٣) تاريخ الخلفاء : ١٦٠ ، وانظر : الأوائل ـ للعسكري ـ : ١٢٢.
(٤) في أبواب الزكاة ، في باب ليس على المسلم في عبده صدقة [٢ / ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ح ٦٦]. منه (قدس سره).
وانظر كذلك : صحيح البخاري ٢ / ٢٤٢ ح ٦٥ باب ليس على المسلم في فرسه صدقة.
(٥) في كتاب الزكاة [٣ / ٦٧ ـ ٦٨]. منه (قدس سره).