وروى الحاكم في «المستدرك» (١) ، وصحّحه مع الذهبيّ ، عن حارثة ابن مضرب ، قال : «جاء ناس من أهل الشام إلى عمر ، فقالوا : إنّا قد أصبنا أموالا ؛ خيلا ورقيقاً ، نُحبّ أن تكون لنا فيها زكاةٌ وطهورٌ.
قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله.
فاستشار عمر عليا في جماعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فقال عليٌّ : هو حسن إن لم يكن جزيةً يؤخذون بها راتبةً».
ومثله في «الكنز» أيضاً (٢) ، عن جماعة ، منهم ابن جرير ، قال : «وصحّحه».
فكيف جاز لعمر جعلها راتبةً لازمةً وهم مخيّرون؟!
وقد أبدع عمر ـ أيضاً ـ الزكاةَ في الأُدُم (٣) ..
حكى في «الكنز» (٤) ، عن الشافعي ، وعبد الرزّاق ، وأبي عبيد ،
__________________
(١) في كتاب الزكاة ، ص ٤٠٠ ج ١ [١ / ٥٥٧ ح ١٤٥٦]. منه (قدس سره).
(٢) ص ٣٠٢ ج ٣ [٦ / ٥٣٣ ح ١٦٨٥١]. منه (قدس سره).
وانظر : تهذيب الآثار ـ للطبري ـ ٢ / ٩٣٩ ح ٤٩ ، مصنّف عبد الرزّاق ٤ / ٣٥ ح ٦٨٨٧ ، مسند أحمد ١ / ١٤ ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٥٦٣ ح ١٣٦٤ ، زوائد أبي يعلى ١ / ٢١٢ ح ٤٨١ ، صحيح ابن خزيمة ٤ / ٣٠ ح ٢٢٩٠ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٥٥٧ ح ١٤٥٦ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٤ / ١١٨ ـ ١١٩ ، مجمع الزوائد ٣ / ٦٩ وقال : «رواه أحمد ، والطبراني في الكبير ، ورجاله ثقات» ولم نجده في «المعجم الكبير» ؛ فلاحظ!
(٣) الأُدُم : جمع الأديم ، وهو الجلد ما كان ، وقيل : الأحمر ، وقيل : المدبوغ.
انظر مادّة «أدم» في : لسان العرب ١ / ٩٦ ، تاج العروس ١٦ / ٩.
(٤) ص ٣٠٢ ج ٣ [٦ / ٥٣٤ ح ١٦٨٥٤]. منه (قدس سره).
وانظر : كتاب الأُمّ ٢ / ٦٣ ، مسند الشافعي ـ مرفق مع كتاب الأُمّ ـ ٩ / ٣٩٥ ـ ٣٩٦ ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٥٢٠ ح ١١٧٩ و ١١٨٠ ، مصنّف عبد الرزّاق ٤ / ٩٦