والبيهقي ، والدارقطني ، قال : «وصحّحه» ، عن حِماس ، قال : «كنت أبيع الأُدُم والجِعاب (١) فمرّ بي عمر بن الخطّاب ، فقال : أدِّ صدقة مالك!
فقلت : يا أمير المؤمنين! إنّما هو الأُدُم.
قال : قوِّمه ، وأخرِج صدقته!».
مع أنّه قد روى الحاكم (٢) ـ وصحّحه مع الذهبيّ على شرط الشيخين ـ ، عن النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال : «إنّما آخذ الصدقة من الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر».
ثمّ روى الحاكم ـ أيضاً ـ ، وصحّحه مع الذهبيّ ، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : «لا تأخذوا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة ؛ الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر» (٣).
[ومنها :] (٤) وأبدع عمر ـ أيضاً ـ الزكاةَ في الحُلِيّ ، مع أنّه لا زكاة في الذهب والفضة إلاّ من النقدين ؛ لدليلهما الخاصّ (٥).
حكى في «الكنز» (٦) ، عن البخاري في «تاريخه» ، والبيهقي ، عن
__________________
ح ٧٠٩٩ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٤ / ١٤٧ ، السنن الصغرى ـ للبيهقي ـ ١ / ٤٥٨ ح ١١٤٤ ، سنن الدارقطني ٢ / ٩٦ ح ١٩٩٩.
(١) الجِعابُ : جمع الجعبة ، وهي كِنانةُ النّشّاب ؛ انظر : لسان العرب ٢ / ٢٩١ مادّة «جعب».
(٢) ص ٤٠١ ج ١ [١ / ٥٥٨ ح ١٤٥٧]. منه (قدس سره).
(٣) المستدرك على الصحيحين ١ / ٥٥٨ ح ١٤٥٩.
(٤) أضفناها لتوحيد النسق.
(٥) انظر : الموطأ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠ ، كتاب الأُمّ ٢ / ٥٣ ـ ٥٥ ، مسند أحمد ٣ / ٣٥ ، جامع مسانيد أبي حنيفة ١ / ٤٥٩.
(٦) ص ٣٠٣ ج ٣ [٦ / ٥٤٢ ح ١٦٨٧٤]. منه (قدس سره).