ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ، من أصحاب النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيرِهم ؛ رأوا التكبير على الجنازة خمساً» (١).
فيكون تكبير زيد أربعاً ؛ للتقيّة.
ولو فُرض استفادة التخيير بين الأربع والخمس من هذا الحديث ، كان عمر بتعيين الأربع مشرّعاً!
ومنها : تحريمه البكاء على الميّت ، حتّى عاقب عليه واستباح المحرّمات ، وهتك الحُرمات لأجله ، مع أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) نهاه مراراً عن منع البواكي ، وفعله النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه الشريفة ، وطلبه مراراً (٢).
أمّا تحريم عمر له ، فقد ذكره البخاري في «باب البكاء عند المريض» من «أبواب الجنائز» ، قال : «وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب» (٣).
وروى الطبري في «تاريخه» ، عند ذكِر موت أبي بكر في حوادث
__________________
شيبة ٣ / ١٨٦ ـ ١٨٧ ب ٩٠ ح ١ ـ ٨ ، سنن الدارقطني ٢ / ٥١ ـ ٥٢ ح ١٨٠٣ ـ ١٨٠٧.
(١) سنن الترمذي ٣ / ٣٤٣ ذ ح ١٠٢٣.
(٢) انظر : سنن ابن ماجة ١ / ٥٠٥ ـ ٥٠٦ ح ١٥٨٧ ، السنن الكبرى ـ للنسائي ـ ١ / ٦١٠ ح ١٩٨٦ ، مسند أحمد ١ / ٢٣٧ ـ ٢٣٨ و ٣٣٥ وج ٢ / ١١٠ و ٢٧٣ و ٣٣٣ و ٤٠٨ و ٤٤٤ ، مسند الطيالسي : ٣٥١ ح ٢٦٩٤ ، مصنّف عبد الرزّاق ٣ / ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ح ٦٦٧٤ ، مصنّف ابن أبي شيبة ٣ / ١٧٠ ب ٧١ ح ١ وص ٢٦٨ ب ١٩٧ ح ٨ و ٩ ، مسند الحميدي ٢ / ٤٤٥ ح ١٠٢٤ ، مسند عبد بن حميد : ٤٢٠ ح ١٤٤٠ ، مسند أبي يعلى ١١ / ٢٩٠ ح ٦٤٠٥ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٥ / ٦٢ ـ ٦٣ ح ٣١٤٧ ، المستدرك على الصحيحين ١ / ٥٣٧ ح ١٤٠٦ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٤ / ٧٠.
(٣) صحيح البخاري ٢ / ١٧٩ ـ ١٨٠ ح ٦٢.