ونقل في «الكنز» أيضاً (١) ، عن الخطيب ، عن السائب : «أنّ عمر استعمله على المدائن ، فبينما هو جالس في إيوان كسرى نظر إلى تمثال يشير بإصبعه إلى موضع ؛ قال : فوقع في رُوعي أنّه يشير إلى كنز ، فاحتفرت ذلك الموضع فاستخرجت كنزاً عظيماً ، فكتبت إلى عمر أُخبره ، وكتبت : إنّ هذا شيء أفاءه الله علَيَّ دون المسلمين.
قال : فكتب إليَّ : إنّك أمير من أُمراء المسلمين فاقسمه بين المسلمين».
ومنها : إنّه حدَّ مَن لم يشرب الخمر ؛ لجلوسه مع من شربها.
حكى في «الكنز» (٢) ، عن أحمد بن حنبل في «الأشربة» : «أنّ عمر أُتي بقوم أُخذوا على شراب ، فيهم رجل صائم ، فجلَدَهم ، وجلَدَه معهم.
قالوا : إنّه صائم!
قال : لِمَ جلس معهم؟!».
وأنت تعلم أنّه لا حدّ عليه ، كما أنّ تعزيره بمقدار حدّ الشرب ـ لو أراد التعزير ـ خلاف السنة.
روى مسلم (٣) ، عن أبي بُردة : أنّه سمع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : «لا يُجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلاّ في حدّ من حدود الله».
__________________
(١) ص ٣٠٥ ج ٣ [٦ / ٥٥٠ ح ١٦٨٩٧]. منه (قدس سره).
وانظر : تاريخ بغداد ١ / ٢٠٣ رقم ٤٣ ، طبقات المحدّثين بأصبهان ـ لأبي الشيخ ـ ١ / ٣٠٤ ، تاريخ أصبهان ـ لأبي نُعيم ـ ١ / ٤٠١ رقم ٧٥٦.
(٢) في كتاب الحدود ص ١٠١ ج ٣ [٥ / ٤٧٧ ح ١٣٦٧٢]. منه (قدس سره).
(٣) في باب قدر أسواط التعزير من كتاب الحدود [٥ / ١٢٦]. منه (قدس سره).