وأولادها ، وما كان يفضل عن نفقتهنّ يصرفها في السلاح والكراع لسبيل الله ، كما كان يفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
فلمّا انتهى أمر الخلافة إلى عمر بن الخطّاب ، حصل في الفيء سعة ، وكثرت خُمسُ الغنائم وأموالُ الفيء والخراج ، فجعل عمر لكلّ واحد من أزواج النبيّ عطاءً من بيت المال ، وردّ سهم بني النضير إلى عليّ وعبّاس ، وجعلها فيهم ليعملوا بها كيف شاءُوا.
وقد ذكر في «صحيح البخاري» أنّ عليا وعبّاساً تنازعا في سهم بني النضير ، ورفعا أمرها إلى عمر بن الخطّاب ، فذكر أنّ أمركم كان هكذا ، ثمّ ذكر أنّه تركها لهم ليعملوا كيف شاءُوا (١).
هذا ما كان من أمر حقيقة فدك.
وأما دعوى فاطمة إرث فدك ، وأنّها منحولة لها من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فلم يثبت في الصحاح ؛ وإنْ صحَّ ، فكلّ ما ذكر من المطاعن في أبي بكر ـ بحكمه في فدك ـ فليس بطعن.
أما ما ذكر أنّه احتجّ برواية الحديث وعارض به النصّ ، فإنّ الحديث إذا صحّ بشرائطه فهو يُخصّص حكم الكتاب.
وأما ما ذكر أنّ أبا بكر تفرّد برواية هذا الحديث من بين سائر المسلمين ، فهذا كذب صراح ؛ فإنّ عمر قال بمحضر عليّ وعبّاس وجمع من الصحابة : «أنشدكم بالله ، هل سمعتم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نُورَث ما تركناه (٢) صدقة.
__________________
(١) انظر : صحيح البخاري ٤ / ١٧٩ ـ ١٨١ ح ٣ وج ٨ / ٢٦٦ ـ ٢٦٧ ح ٥.
(٢) في المصدر : «تركنا».