.................................................................................................
______________________________________________________
نفس المالك ، وإمّا يتعلّق بالاعتبار الشرعي أو العقلائي. والاعتبار القائم بنفس المالك الذي يبزره بمبرِز من اللفظ أو الإشارة يكون موضوعاً لاعتبار الشرع أو العقلاء فإن المالك يعتبر في نفسه شيئاً كملكية هذه الدار لزيد ثمّ يبرزه بمبرز ويعتبره الشارع أو العقلاء ، وليس وراء ذلك شيء يسمّى بالسبب أو المسبب ، فالموضوع لاعتبار الشارع أو العقلاء انما هو المبرز بالكسر والمبرز بالفتح المسمّى عندهم بالمسبب ومن الواضح ان الاعتبار الشرعي أو العقلائي خارج عن تحت اختيار البائع أو المشتري لأنه ليس بفعله.
وبعبارة اخرى : الملكية المترتبة على العقد خارجة عن اختيار البائع ، فإنها راجعة إلى الشارع أو العقلاء ولا معنى لتعلق النهي بذلك ، فإن الفعل ليس بفعله حتى يتصور تعلق النهي به ، فما عن أبي حنيفة من أن النهي عن المعاملة يدل على الصحة لا أساس له أصلاً ، إذ لا يتصور النهي عن ذلك حتى يقال بدلالته على الصحّة ، وإنما يصح تعلق النهي بالمبرِز بالكسر أو المبرَز بالفتح أو بالمجموع المركّب بينهما الذي هو البيع حقيقة ، ولا يخفى أنّ مجرّد النهي لا يقتضي الفساد ، بل أقصاه دلالته على المبغوضية والحرمة ، كما هو الحال في المحرمات التوصلية كغسل الثوب بالماء المغصوب فإنه وإن كان محرماً ولكن يطهر الثوب بلا إشكال ، والبيع المحرم من هذا القبيل.
والحاصل : مجرّد الحرمة لا يدلّ على الفساد ، وإنما يدلّ عليه لو تعلّق النهي بعنوان البيع أو عنوان الهبة إرشاداً إلى الفساد كالنهي عن بيع الغرر أو النهي عن بيع ما ليس عنده ونحو ذلك ، ولذا قد تكون المعاملة جائزة ومع ذلك فاسدة لأجل إرشاد النهي وعدم مولويته ، فتلخص أن المعاملات في المقام صحيحة على التقديرين ولكن يستقرّ عليه الحجّ لأنّ التعجيز اختياري.