ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة وإن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحجّ (*) ، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب ، وأما لو حصلت الاستطاعة أوّلاً ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينه وبين الحجّ يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما ، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحجّ ، وحينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ فيه ، وإلّا فلا إلّا أن يكون الحجّ قد استقر عليه سابقاً فإنه يجب عليه ولو متسكعاً.
______________________________________________________
المقام الثاني : فيما إذا تزاحم الحجّ مع واجب مطلق فوري ، ذكر (قدس سره) أنه إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة ولم يمكن الجمع بينه وبين الحجّ ثمّ حصلت الاستطاعة يقدم ذلك الواجب وإن لم يكن أهم من الحجّ ، لأن العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب ، وأما لو حصلت الاستطاعة أوّلاً ثمّ حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينهما يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما.
أقول : بناء على ما سلكه من أخذ القدرة الشرعية في الحجّ لا أثر للتقدم الزماني في المزاحمة وعدمها ، لأن الواجب المتقدم كما يدفع موضوع وجوب الحجّ فكذا الواجب المتأخر يرفع موضوع وجوب الحجّ ، إذ لا فرق بين الدفع والرفع وفي انتفاء الموضوع حدوثاً أو بقاء ، فالتفصيل بين سبق الواجب على الاستطاعة وتأخره في غير محله. نعم ، على مسلكنا يقع التزاحم ويقدم الأهم كما عرفت تفصيل ذلك.
__________________
(*) هذا إذا كانا متساويين ، وأما إذا كان الحجّ أهم فيجب الحجّ ويقدم على غيره.