[٣٠٤٢] مسألة ٤٥ : إنما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة فلو بذل للآفاقي بحجّ القرآن أو الإفراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه وكذا لو بذل للمكي لحج التمتع لا يجب عليه ، ولو بذل لمن حجّ حجّة الإسلام لم يجب عليه ثانياً ، ولو بذل لمن استقر عليه حجّة الإسلام وصار معسراً وجب عليه ، ولو كان عليه حجّة النذر أو نحوه ولم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه (١).
______________________________________________________
فرع : لو بذل ثمن الهدي والتزم به ثمّ رجع وعدل عنه فلا ريب في وجوب إتمام الحجّ على المبذول له ، وليس حاله كما إذا رجع الباذل عن بذله بعد الإحرام في عدم وجوب الإتمام وجواز رفع اليد عن الإحرام ، لما عرفت من أن الإتمام إنما يجب بالعنوان الذي أوقعه وأتى به أوّلاً فهناك ينقلب ندباً ، ولا دليل على وجوب الإتمام حينئذ ، فإن ما بدأ به أتى به بعنوان حجّة الإسلام وبقاء ليس بحج الإسلام ، بخلاف المقام فإنه متمكن من إتمام حجّة الإسلام ولو بشراء الهدي أو الصوم ، ولو عجز عنهما يجري عليه حكم العاجز عنهما.
والحاصل : لا يسقط عنه الحجّ لأنه متمكن من الإتمام ، فإنّ ما أتى به من الأعمال السابقة فقد أتى به بعنوان حجّ الإسلام فهو متمكن من إتمام الحجّ بالعنوان الذي أوقعه أوّلاً وعليه الهدي أو بدله ، وإذا أتمّه بشراء الهدي فله الرجوع إلى الباذل ، لأنه ضامن لأنه هو الذي أوقعه في هذه الأعمال وكان إتيانها بأمره وإذنه وإن كان له الرجوع فيما بذله بمقدار الهدي ، لما عرفت من أن ضمان المصارف لا ينافي جواز الرجوع فيما بذله.
(١) ذكر في هذه المسألة أُموراً :
الأوّل : يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل للآفاقي حجّ القرآن أو الإفراد ولأهل مكّة حجّ التمتع لا يجب ، كما لو كان له مال لا يفي للحجّ الذي هو وظيفته وبذل له باذل مصارف الحجّ الذي ليس من وظيفته ، فما هو