[٣٠٥٦] مسألة ٥٩ : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به ، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له ، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به ، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحج والقول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف (١) ، وإن كان يدل عليه صحيح سعيد بن يسار قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم يحج منه حجّة الإسلام قلت : وينفق منه؟ قال : نعم ثمّ قال : إنّ مال الولد لوالده ، إنّ رجلاً اختصم هو ووالده إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) فقضى أن المال والولد للوالد» ، وذلك لإعراض الأصحاب عنه (*)
______________________________________________________
والعمدة هو حصول الحرج وعدمه. أمّا الروايات فكلّها ضعيفة ، منها : خبر أبي الربيع الشامي المتقدمة على ما رواه المفيد في المقنعة بزيادة قوله : «ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفِّه ، لقد هلك إذن» (١) ، ومنها : ما رواه في الخصال بإسناده عن الأعمش «وأنّ للإنسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجّه» (٢) وفي سندها عدّة من المجاهيل ، ومنها : مرسلة الطبرسي «والرجوع إلى كفاية إمّا من مال أو ضياع أو حرفة» (٣) وضعفها بالإرسال.
(١) لا ريب في عدم وجوب البذل على الولد للوالد ليحج به وكذلك العكس للأصل وعدم الدليل على ذلك ، فإن الناس مسلطون على أموالهم. وأمّا الأخذ من مال أحدهما فالولد لا يجوز له الأخذ من مال والده شيئاً للإطلاقات الدالة على عدم جواز التصرّف في مال أحد إلّا بإذنه (٤) وللنصوص الخاصة كصحيحة محمّد بن
__________________
(*) لا لذلك ، بل لمعارضته بصحيح الحسين بن أبي العلاء.
(١) المقنعة : ٣٨٥ قد تقدّم أن الخبر معتبر ولكن مدلوله لا يزيد عمّا تقتضيه أدلّة نفي الحرج.
(٢) الوسائل ١١ : ٣٨ / أبواب وجوب الحجّ ب ٩ ح ٤ ، الخصال : ٦٠٦ / ٩.
(٣) الوسائل ١١ : ٣٩ / أبواب وجوب الحجّ ب ٩ ح ٥ ، مجمع البيان ١ : ٧٩٩ / ذيل الآية ٩٧ من سورة آل عمران.
(٤) الوسائل ٩ : ٥٤٠ / أبواب الأنفال ، ب ٣ ح ٧.