وفيه : أنّ مجرّد البناء على ذلك لا يكفي في حصول الشرط مع أنّ غاية الأمر
______________________________________________________
الجديدة ، ولا دليل على سقوطه بما أتى به قبل ذلك ، فالمقام نظير صلاة الصبي في اليوم السابق على البلوغ بالنسبة إلى صلاته بعد البلوغ في اليوم الثاني ، ولا معنى لسقوط الصلاة عنه في اليوم الثاني إذا بلغ بمجرّد صلاته في اليوم السابق على البلوغ ، لأن كل يوم له أمر جديد وتكليف مستقل لا بدّ من امتثاله والخروج عن عهدته.
وبالجملة : الحجّ في عام الاستطاعة له أمر جديد ويحدث بسبب حصول الاستطاعة تكليف جديد مستقل لا بدّ من امتثاله ، ولا دليل على سقوطه بإتيانه في العام الماضي قبل الاستطاعة فيكفينا في وجوب الحجّ وإتيانه ثانياً وعدم سقوطه بما حجّ سابقاً قبل الاستطاعة نفس إطلاق الأدلّة ، فإن مقتضاه كما عرفت وجوب الحجّ سواء حجّ سابقاً أم لا ، فعدم الإجزاء على القاعدة والإجزاء يحتاج إلى دليل وهو مفقود في البين.
الثالثة : إذا حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع المرض وعدم صحّة البدن أو مع الضرر والحرج ، كما إذا سافر في ضيق الوقت واستلزم الحرج فهل يجزي حجّه أم لا؟. المشهور بينهم عدم الإجزاء ، وعن الشهيد في الدروس الإجزاء إلّا إذا وصل إلى حدّ الإضرار بالنفس فيحتمل عدم الإجزاء ، وعلل الأجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط وهو غير واجب لكن إذا حصّله وجب لحصول الشرط (١).
وأورد عليه في المتن بأن المقدمات قبل الميقات إذا كانت مقترنة بهذه الأُمور دون الأعمال ففي هذه الصورة لا إشكال في الإجزاء وإن كان لا يجب الحجّ من الأوّل ، ولا قائل بعدم الإجزاء في هذه الصورة ، وإن كانت الأعمال من الميقات مقترنة بهذه الأُمور من الضرر أو الحرج أو عدم أمن الطريق فاللّازم القول بعدم الإجزاء ، لأن المفروض أن نفس الأعمال فاقدة للشرط ، ولكنّه (قدس سره) مع ذلك اختار ما
__________________
(١) الدروس ١ : ٣١٤.